قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يعزز أمن المجتمع

  • 2/9/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الحبس 3 سنوات و500 ألف غرامة لإدارة موقع يتبع تنظيماً إرهابياً المقدم علي الكبيسي: سهولة تتبع من يستخدمون أسماء مستعارة ومحاسبتهم الملازم أول مداوي القحطاني: تكثيف التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت الدوحة - الراية: التطور المستمر للجرائم الإلكترونية المستحدثة وانتشار المروجين للأفكار الهدامة والخارجين على القانون ومحترفي الأفعال الإجرامية على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وسعيهم كل يوم لاستحداث الجديد في عالم الجريمة الإلكترونية.. كلها عوامل جعلت من وجود قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية أمرا ملحا، لذا كان إصدار القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث لم تعد مواد قانون العقوبات المخصصة للجريمة الإلكترونية تلبي التطور الحاصل في الجرائم ولا تسعف مواجهة الجريمة الإلكترونية. تضمن القانون العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية للمجتمع وأمنه واستقراره، وإغلاق الباب أمام المخالفين والخارجين على القانون الذين يسعون لترويج أفكارهم الهدامة وارتكاب الأفعال الإجرامية التي تضر بالآخرين وتعرضهم للخطر، حيث يواكب القانون التطور الذي تشهده تقنيات المعلومات وتعدد استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي. ومن شأن هذا القانون كذلك الحفاظ على المعلومات الهامة ويواجه القرصنة بالإضافة إلى مواجهة السب والقذف الذي أصبح يتم على الشبكة العنكبوتية، كما أن القانون يقضي على كافة المحاولات للتعدي على قيمنا الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى حماية البنية المعلوماتية للدولة ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن عن طريق نشر أخبار كاذبة عن طريق مواقع التواصل أو غيرها.. وما يؤكد أهمية هذا القانون إشادة واسترشاد العديد من دول المنطقة به في تحديث تشريعاتهم الخاصة بالجرائم الإلكترونية. فقد أكد العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي هي الجهة المعنية بإنفاذ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد ولديها كوادر وطنية متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقال، لمجلة "الشرطة معك"، إن إصدار مثل هذا القانون يزيد من صلاحية الإدارة التي تؤمن حق الأشخاص وكل من يتعرضون للجرائم الإلكترونية. وأوضح أن القانون اهتم بالعديد من الأمور التي يترتب عليها جرائم كبرى وشدد في معاقبة مرتكبيها حيث وضع عقوبات على دخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية بغير حق من بينها الحبس 10 سنوات والغرامة 200 ألف ريال لتزوير محرر إلكتروني واستخدامه، على أن تضاعف العقوبة في حال مساس الجريمة بالأمن الداخلي أو الخارجي. وأضاف: من المواد أيضا يعاقب بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإدارة موقع يتبع تنظيما إرهابيا، أو نشر أخبار تعرض الدولة للخطر أو ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة، أو تسهيل الاتصال بقادة وأعضاء الجماعات الإرهابية أو ترويج أفكارها، أو تمويلها،أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة. كما أن القانون شدد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات ويمنع الدخول إليها بغير وجه حق، كما حدد أنواع الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، ومنها الجرائم الإلكترونية، جرائم المحتوى، وإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إنشاء موقع إلكتروني لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض نظامها العام للخطر.. مؤكدا أن القانون الجديد قابل لاستيعاب الجرائم الإلكترونية المستحدثة والدليل على ذلك إشادة واسترشاد العديد من دول المنطقة بهذا القانون في تحديث تشريعاتهم الخاصة بالجرائم الإلكترونية. وقدم الدكتور مصطفى عبداللطيف المتولي المستشار القانوني بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عرضا لما يحتويه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، قائلا: إنه جمع أحكام التجريم وكذلك بعض أحكام الإجراءات الجنائية ذات الصلة بموضوع الجرائم، وتضمن القانون خمسة أبواب تتطرق لكافحة الأمور الخاصة بالجرائم الإلكترونية، الباب الأول يحتوي على تعريفات لبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة بالمجال الإلكتروني، واشتمل الباب الثاني على عدة فصول الأول خاص بجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية ونصت مواده على عقوبة الحبس التي لا تتجاوز الثلاث سنوات، أي أن جرائم الفصل تصنف على أنها جنح فقط في حين نص الفصل الثاني على جرائم المحتوى وتصنف جرائمها بين الجنايات والجنح وأهم ما جاء في هذا الفصل جريمة إنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية كذلك جريمة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية لنشر أخبار غير صحيحة يقصد منها تعريض سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها الداخلي أو الخارجي للخطر، بينما تضمن الفصل الثالث التزوير والاحتيال الإلكتروني، وتناول الفصل الرابع معالجة جرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، أما الفصل الخامس فتصدى للتعدي على حقوق الملكية الفكرية.. في حين أن الباب الثالث يختص بالإجراءات ويتضمن ثلاثة فصول الأول خاص بالأدلة وإجراءات التحقيق، إذ نص القانون على أن للنيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة كما نص الفصل المذكور على عدم جواز استبعاد أي دليل متحصل بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى لمجرد ذلك السبب، ومنح النيابة العامة سلطة الأمر بالجمع والتسجيل الفوري لأي بيانات أو معلومات إلكترونية أو بيانات مرورية أو معلومات محتوى تراها لازمة لمصلحة التحقيق. كما منح القانون النيابة العامة سلطة الأمر لكل ما له صلة بتسليم الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى ذات الصلة بموضوع الجريمة أو ما يفيد في كشف الحقيقة، وكذلك للنيابة العامة بموجب القانون المذكور أن تأمر بالتحفظ على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وألزم المشرع في الفصل الثاني مزودي الخدمة بعدة التزامات منها تزويد الجهة المختصة أو جهات التحقيق والمحاكمة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة بناء على أمر النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب روابط الشبكة المعلوماتية بناء على الأوامر الصادرة إليه من الجهات القضائية والاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة والاحتفاظ المؤقت والعاجل ببيانات تقنية المعلومات أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى لمدة تسعين يوما قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقيق والمحاكمة كذلك التعاون ومساعدة الجهة المختصة أو تسجيل المعلومات والبيانات الإلكترونية وبيانات المرور بناء على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية. وتضمن الفصل الثالث إلزام القانون أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بعدة أمور منها اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية ومواقعها الإلكترونية وشبكاتها المعلوماتية والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها بالإضافة إلى سرعة إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون فور اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع وتزويد الجهة المختصة بجمع المعلومات اللازمة لكشف الحقيقة والاحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات والمعلومات المشتركة لمدة لا تقل عن ١٢٠ يوما وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات. أما الباب الرابع فيختص بالتعاون الدولي وتضمن ثلاثة فصول، الأول يختص بالقواعد العامة للتعاون الدولي، إذ ألزم القانون في المادة ٢٣ منه الجهة المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة بالدول الأخرى لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفا فيها أو مبدأ لمعاملة بالمثل. وتضمن الفصل الثاني أحكام المساعدة القانونية المتبادلة بين دولة قطر والدول الأخرى، إذ يبين القانون المذكور صور المساعدة القانونية المتبادلة وحالات جواز رفض طلب المساعدة واختص الفصل الثالث بتسليم المجرمين إذ بين حالات عدم جواز تسليم المجرمين وحالات جواز رفض طلب تسليم المجرمين. وتضمن الباب الخامس أحكاما عامة على القانون حيث نص على معاقبة كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة بموجب أي قانون آخر باستخدام الشبكة أو الأنظمة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة، كما نص على معاقبة كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ونص على معاقبة المزود إذا خالف حكم المادة ٢١ من هذا القانون كما عاقب الشخص المعنوي إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. ونص القانون على معاقبة الاشتراك؛ بطريقة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب هذا القانون كما تضاعف العقوبة المقررة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من ارتكبها أو سهل ارتكابها موظفا عاما مستغلا صلاحياته وسلطاته في ذلك كما أجاز للمحكمة في حالة الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإبعاد مرتكب الجريمة غير القطري من الدولة كما أوجب على المحكمة الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها. من جانبه، قال المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي إن الجرائم الإلكترونية في حالة تطور مستمر ولذلك فإن وجود قانون لمكافحة تلك الجرائم أمر ضروري لأن مواد قانون العقوبات المخصصة للجريمة الإلكترونية لا تسعف مواجهة الجريمة الإلكترونية. وأوضح أن القانون يؤدي إلى الحفاظ على المعلومات الهامة ويواجه القرصنة بالإضافة إلى مواجهة السب والقذف الذي أصبح يتم على الشبكة العنكبوتية، كما أن القانون يقضي على كافة المحاولات للتعدي على قيمنا الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى حماية البنية المعلوماتية للدولة ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن عن طريق نشر أخبار كاذبة عن طريق مواقع التواصل أو غيرها. وفيما يتعلق بجرائم السب والقذف عن طريق الإنترنت يؤكد أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يقلل من الشائعات وتبادل الألفاظ غير اللائقة كما أنه سهل على الجهات المعنية ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم قضائيا فهناك بعض الأشخاص الذين يقومون بجرائم إلكترونية كالسب والقذف من خلال أسماء مستعارة على المنتديات والمواقع الإلكترونية معتقدين أن الاسم المستعار سوف يحميهم من تتبعهم قانونيا موضحا أن هؤلاء الأشخاص من السهل تتبعهم ومعرفتهم ومن ثم محاسبتهم قانونيا من خلال العديد من الإجراءات. أما الملازم أول مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية فعرف الجريمة الإلكترونية بأنها كل جريمة معلوماتية إلكترونية يقوم بها شخص محترف إلكترونيا من أجل القيام بأعمال غير مشروعة تضر بالآخرين ومسرح الجريمة هنا هو الفضاء الإلكتروني غير المحدد المكان وأدوات الجريمة هي الاستخدام السلبي للمستحدثات التكنولوجية وبرامجها كما أن الجرائم الإلكترونية لها العديد من الأشكال لعل من أهمها سرقة الأموال عن طريق الاستيلاء على البيانات الخاصة بالبطاقات الائتمانية كما أن أساليب وطرق ارتكاب الجريمة الإلكترونية متعددة منها اختراق بعض المواقع الرسمية على الإنترنت وسرقة بيانات العملاء والدخول إلى حساباتهم والسطو على أموالهم. وأوضح أن عملنا بالمركز قبل صدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ كان يعتمد على قانون العقوبات القطري الذي خصص ١٨ مادة للجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي حتى تطبيق القانون الجديد الذي عالج الكثير من الأمور التي لم يتطرق إليها قانون العقوبات وأدرج مواد متخصصة لجرائم إلكترونية مستحدثة كما أنه حافظ على حقوق المواطنين والمقيمين في الخصوصية. وأشار إلى أن إدارة البحث الجنائي تعمل على جمع الاستدلالات حول الجرائم المتعلقة بالجرائم الإلكترونية فكلما زادت التوعية انخفضت الجرائم لذلك نعمل بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة على التنسيق مع المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمراكز الشبابية وجميع وزارات الدولة لتنظيم محاضرات توعوية حول الاستخدام الآمن للإنترنت. وأكد أن القانون يضم العديد من الأمور الهامة التي يجب على مستخدمي الإنترنت التعرف عليها وهذا يتطلب من الجهات المعنية تكثيف التوعية فكثير من مستخدمي الإنترنت يقومون ببعض الجرائم الإلكترونية بشكل غير مقصود لجهلهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة مما يوجب على وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية عمل حملات توعوية لكل ما هو جديد للمواقع الإلكترونية للتعريف بها وكيفية استخدامها وعدم الوقوع في ارتكاب جرائم إلكترونية عن طريق الخطأ.

مشاركة :