مع بداية دخول شهر رمضان، من كل عام، تتبادر إلى أذهان الكثيرين، وبشكلٍ بديهي؛ مئات من الأسئلة، التي يحتاج جزء يسير منها لفتوى، والبعض الكثير ليس بحاجة، نظير الإجابات المتوافرة عنها، لكثرة طرحها في كل شهر، على المؤهلين لإصدار الفتوى. ومن ضمن تلك الأسئلة المكرورة؛ ما يدور حول تناول "البخار"، لمرضى الربو، أو "العطور"، وحتى "البخور"، ما إذا كانت تبطل الصيام من عدمه، وهل يجب القضاء عن تلك الأيام أم لا؛ ما يدفع للسؤال بحثاً عن إجابةٍ قطعية تحول دون الشك والتذبذب. "أخبار24" حملت تلك الأسئلة – على الرغم من تكرارها – ووضعتها برسم الشيخ قيس آل الشيخ مبارك عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، ليُجيب عنها، وتضع إجابته حداً للتكرار السنوي، المرتبط بدخول شهر رمضان من كل عام؛ وقد كانت إجابته "بأن بخاخ الربو، ودخان البخور، يوجبان القضاء لآنهما مفسدان للصوم؛ إلا إذا اضطر مريض الربو لتناول البخاخ، فيؤخذ بحكم المريض، ولا قضاء عليه". ويسترسل المبارك في إجابته عن الأسئلة المطروحة، ويقول: "حكم استنشاق العطور كالمسك والعنبر أنه لا يفطر؛ لأن لا جسم لرائحتها. أما بخار القدر، فاستنشاقه (بعمد) يكيف الجسم بالطاقة، ويتقوى به، كمن يتقوى بالأكل، وهذا موجب للقضاء". ويستدل عضو هيئة كبار العلماء السابق بما ورد في صحيح البخاري، عن عبدالله ابن عباس، إذ قال: "الصوم مما دخل وليس مما خرج". ويفسّر الشيخ قيس آل الشيخ مبارك، إدخال الرذاذ إلى الحلق، أن الأصل فيه أنه يفضي إلى الفطر، وهو مفسد للصيام، لأنه عبارة عن إدخال جسم إلى الحلق عمداً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"؛ واستثني من ذلك ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كغبار الطريق، ودخان الحطب، ونحوهما، فلا قضاء في وصوله للحلق. وفي ذات السياق، فمن الفتاوى المتكررة أيضاً خلال شهر رمضان، حكم تقبيل الزوج لزوجته؛ وهو الأمر الذي أجاب عنه الشيخ قيس مبارك بالاستدلال بأن "أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانوا يتناهون عن القبلة للصائمين، ويقولون إنها تدعو إلى أكثر منها". ويأخذ استدلاله منحى آخر أكثر دلالةً وتأكيدا، إذ يقول: "كان ابن عباس رضي الله عنه يقول؛ لا بأس بها إذا لم يكن معها ريضة، فالقبلة إذا عريت عن المذي، علمنا أنها لذة يسيرة، فلا شيء فيها إن شاء الله تعالى، غير أنه إذا نزل المذي بعد لذة مقصودة، لم نتيقن أداءه للصوم، ولم نتأكد كذلك من براءة ذمته من الصيام الثابت له في ذمته يقينا، فعليه القضاء احتياطاً، أي استحباباً".
مشاركة :