القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية البيانات الشخصية، رقم 151 لسنة 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون، وذلك كالتالي: مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء إلي القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى فى الحالات الآتية : 1 - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به . 2 - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه . 3 - القرارات الصادرة عن المسئول عن حمـاية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه. وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار. ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
مشاركة :