إلغاء حكم حبس مواطن وبراءته من تهمة حيازة«مواد مخدرة»

  • 2/9/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

كتب عبدالله المفرح: تخلص الوقائع فيما شهد به ضابط الأمن العام من أنه وبعد أن حدثت عدة سرقات ليلاً تم تشكيل فرقة من رجال الشرطة للتجوال ليلاً في منطقة العارضية الحرفية وفي يوم الواقعة وأثناء قيامه بجولة أمنية ليلاً، شاهد مركبة يقوم قائدها بتحميل الحديد وتوجه إليه لطلب إثباته فتبين له أنه بحالة غير طبيعية حيث كان غير متزن وغير مسيطرعلى نفسه وتبدو عليه علامات التعاطي وبسؤاله عن سبب قيامه بتحميل الحديد قرر له أن يقوم بتجميعه لبيعه، وحاول الفرار فتم ضبطه وأثناء مواجهته بالحالة التي كان عليها اقر بأنه في حالة تعاطي المخدرات. بعد ذلك تم تفتيشه ذاتياً احترازياً قبل إركابه سيارة الشرطة وبعد أن تم العثور في جيبه الأيمن على سكين ودمية على شكل مسدس، وبعد تفتيش مركبته عثرعلى المقعد الأمامي كشاف وفلس ومسجل وقاطع حديدي وخنجر وموس وساعة يد وهوية عسكرية وبطاقات إثبات لأشخاص وبطاقة بنكية ومضبوطات يشتبه بأنها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية يثبت أنها ثلاثة أكياس نايلون صغير بداخلهم مادة بيضاء يشتبه بها وكذلك عدد ستة أشرطة قصديرية بداخلها أقراص يشتبه بها كما عثر على أدوات للتعاطي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تخصه للتعاطي وقام بإحالة المركبة والمتهم على مخفر الاختصاص وقام بعدها ضابط مباحث مخفر الاختصاص بتفتيش المركبة، وقرر أنه عثر على مادة الحشيش المخدرة وقرر بأنه واجه المتهم بها واقر له بأنها تخصه للتعاطي. وبإحالة المتهم للأدلة الجنائية عثر في عينات بوله على متحللات لمدة الحشيش وعلى مشتقات مادتي البنزودايازابين والامفيتامين المؤثرتي عقليا. وبمواجهة المتهم بالإتهام المنسوب إليه أنكره جملةً وتفصيلاً وبعد ذلك قامت محكمة أول درجة بالحكم عليه بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بمصادرة المضبوطات وتغريمه مبلغ ألفي دينار، وأمام محكمة الاستئناف حضر المتهم ومعه محاميه بشار النصار والذي دفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش وما تلاهم من إجراءات متمسكا بالمبدأ القانوني من أنه لا يضير العدالة إفلات منه مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئتات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وبين النصار أن الاستيقاف وضعه القانون للكشف عن الجرائم ومرتكبها ولم يوضع حتى يكون سلاحه يستخدمه رجال الشرطة حسب مزاجهم بل يجب لقيامه تحقق شرط هام وهو أن يضع الشخص نفسه موضع الشك والريبه على أنه ارتكب جناية أو جنحة وأن وقع المتهم حين استيقافه كان طبيعياً، إذ أن تحميل حديد ساقط بالشارع لا يعتبر جريمة وفضلا عن ذلك من يوم الواقعة إلي اليوم لم يتقدم أحدا ببلاغ عن ذلك الحديد إذ يضحى الاستيقاف باطلا لفقدان شروطه وعن القبض والتفتيش بين النصار أن القانون اوجب لتحققه أن يكون هناك إذن من النيابة العامة أو تكون هناك جريمة مشهودة وكل هذا لم يحدث كما دفع النصار ببطلان كل الإجراءات اللاحقة على القبض والتفتيش لابتنائها على إجراءات باطلة فلا يجوز التعويل على تحليل المتهم ومحضر الضبط.

مشاركة :