حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على متهم آسيوي أدين ببيع الماريجوانا، فيما برأت آخر من ذات التهمة وأمرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، بإبعاد المتهم نهائيًا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وتتحصل وقائع القضية في تحريات وردت لإدارة مكافحة المخدرات مفادها قيام المتهم الأول بترويج المخدرات على المدمنين وأن لديه شريك يساعده في ذلك، فتم الإعداد لكمين لضبطه متلبسًا، حيث اتفق المصدر على أن يشتري منه ماريجوانا بقيمة 70 دينارًا، واستلم المصدر من المتهم علبة سجائر تحوي 3 لفافات من ورق القصدير بداخلها أوراق نباتات مجففة يعتقد انها ماريجوانا، وبعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم بمنطقة مدينة عيسى، تم القبض على المتهم والذي عثر بحوزته على المبلغ المصور سلفا للكمين وكذلك مبلغ 420 دينارًا يعتقد انها حصيلة بيع مواد مخدرة. وقال المتهم إنه يشتري المواد المخدرة من شخص آخر المتهم الثاني فتوجهت الشرطة إلى منزله وقامت بتفتيشه حيث تم ضبطه وعثر بحوزته على كيسين بهما مادة الماريجوانا ومبلغ 53 دينارًا و200 ريال سعودي، بينما لم تظهر عينة إدراره تعاطيه لأية مواد مخدرة، فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 22/5/2015 باعا بقصد الاتجار نبات الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانونًا. ودفع المحامي غالب الشريطي وكيل المتهم الثاني، بعدم توافر أركان جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد البيع في حق المتهم الثاني؛ لأنه لم يتم ضبطه متلبسًا بحيازة أو إحراز بقصد البيع كما لم يعثر في منزله على أدوات البيع كالميزان والسكين وأوراق التعبئة، كما دفع بعدم جواز الأخذ بأقوال شاهد الإثبات أو التعويل عليها، لأن محضر التحريات مبهم وخالٍ من بيانات المتهم أو اسمه وعنوان منزله، وقال إن الشاهد لم يقم بأي تحريات الواجبة عليه، وبأنه توجه لمنزل المتهم الثاني بناءً على أقوال المتهم الأول وهو ما لا يجوز قانونًا بأن تتخذ أقوال متهم كدليل على متهم آخر، وأجرى ذلك بدون إذن من النيابة العامة، وأضاف بالدفع بانتفاء حالة التلبس؛ لأن رجال الضبط القضائي هم الذين قاموا بخلق الجريمة محل الاتهام الأمر الذي يعيب إرادة المتهم.
مشاركة :