14 مخصص لإنفاق هيئة الرقابة المالية حصيلة رسم تطوير الشركات القابضة

  • 4/1/2023
  • 04:55
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

  1- تطوير نظام الإفصاح الإلكتروني للإخطارات والبيانات الخاصة بالشركات التي تزاول الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.   2- تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني للقوائم المالية للشركات.   3- تنفيذ برامج التطوير المؤسسي للهيئة بالتعاون مع كل من وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.   4- تطوير الأجهزة والبرامج ووسائل الربط والاتصال بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بالإضافة إلى تطوير قواعد بياناتها لدى الهيئة.   5- عمل الدراسات وإعداد برامج التدريب ووضع النظم الإدارية الخاصة بإنشاء معهد الخدمات المالية.   6- تدريب العاملين بالهيئة والسوق للعمل على دعم نظم المراجعة الداخلية وزيادة الكفاءة الرقابية.   7- إنشاء مجمع خدمات السوق بالهيئة.   8- تطوير وحدة الخبرة الاكتوارية.   9- تطوير برامج توعية وتعليم المستثمر ونشر الثقافة المالية والاستثمارية.   10- إنشاء مركز التحكيم الملحق بالهيئة، وفقًا لأحدث النظم العالمية وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل به.   11- تطوير المواقع الإلكترونية للهيئة والتوسع في توفير الخدمات الإلكترونية للمتعاملين والشركات.   12- تطوير منظومة الترخيص للمهنيين والعاملين بالشركات الخاضعة من خلال التوسع في أنظمة الاختار الإلكتروني.   13- مساعدة وتدريب العاملين بالشركات على تطبيق مبادئ الحوكمة وفقًا لطبيعة كل نشاط.   14- تطوير منظومة الضمانات المنقولة والسجل الإلكتروني اللازم لها.   أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 53 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ليتم حساب رسم التطوير للشركات القابضة على أساس القوائم المالية المستقلة.   وينص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 66 لسنة 2009 على أن تلتزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بسداد رسم التطوير المنصوص عليه في المادة 14 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات والنسب الواردة في القرار، وتلتزم الشركات بحساب وإخطار الهيئة بإجمالي إيراداتها بدءًا من 1 يناير عام 2010، وذلك كل 3 أشهر مرفقًا بها شهادة من مراقب حسابات الشركة ورسم التطوير المستحق عليها خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء الأشهر الثلاثة.   وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.

مشاركة :