حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 17 أبريل لنظر طعن متهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه، على حكم بالسجن 5 سنوات والغرامة قدرها واحد وعشرون ألفا وخمسمائة وعشرون دينارا وثمانية عشر فلسا مقدار قيمة الضريبة، وألزمته بسداد قيمة الضريبة وقدرها عشرة آلاف وسبعمائة وستون دينارا وتسعة أفلس، ومصادرة المحررات المزورة، وذلك عما أسند إليه من اتهام. وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي قد أنجزت تحقيقاتها بشأن البلاغ الوارد من شؤون الجمارك حيال ما كشفت عنه إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية من قيام إحدى الشركات التجارية بالتهرب جزئيا عن سداد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة لعدد 25 عملية استيراد مواد وبضائع من الخارج، حيث احتسبت الضريبة عنها من خلال ما قدمته تلك الشركة من مستندات إلى الجمارك والتي تبين عدم صحتها من خلال إثبات قيمة البضاعة المستوردة بقيمة متدنية عن قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق. وبناء عليه باشرت الوحدة تحقيقاتها بأن استمعت إلى شهود الواقعة فضلاً عن فحص ومراجعة المستندات والأوراق المقدمة من قبل الشركة لدى شؤون الجمارك حتى أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المخلص الجمركي للشركة محل البلاغ بتقديم فواتير مصطنعة للبضائع المستوردة أثبت بها على خلاف الحقيقة قيمة تلك البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية على نحو ترتب عليه استنزال مقدار الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفترض سدادها واختلاس ذلك المقدار لنفسه بعد أن أوهم الشركة التي يمثلها بسداده للجمارك، وقد تم استجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات وتمت إحالته إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانته.
مشاركة :