يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها غدا الثلاثاء برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. الوطني للإعلام ويهدف مشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام إلى تنظيم المجلس الوطني للإعلام المُنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتحديد اختصاصاته بما ينسجم مع الدور المناط به، وتخصيص ميزانية مستقلة له، ومنحه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، وإلحاقه بمجلس الوزراء. مواد مشروع القانون وتضمن مشروع القانون 16 مادة واوضحت المادة الأولى المختصة بالتعريفات معاني الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون ما لم يقض سياق النص بغير ذلك، حيث جاء تعريف المؤسسات الإعلامية بأنها الهيئات أو المؤسسات المحلية التي تُعنى بالشأن الإعلامي، ووسائل الإعلام بأنها الوسائل المستخدمة بما فيها الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية معلومات أخرى لنقل أي من الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها. ونصت المادة الثانية على ان يكون للمجلس شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء. ووفقا للمادة الثالثة يكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبوظبي، وللمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة، فيما تناولت المادة الرابعة أهداف المجلس. وحسب المادة الخامسة من مشروع القانون فإن اختصاصات المجلس هي: وضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام والارتقاء بمستوى العاملين فيه، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد المؤسسات الاعلامية ووسائل الإعلام والعاملين بها وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها الاعلام والنشر الإلكتروني، وإصدار القواعد والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس، وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن، والتنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق. وألزمت المادة العاشرة من مشروع القانون المؤسسات الاعلامية ووسائل الإعلام في الدولة بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، وبتقديم المعلومات والبيانات والمتطلبات التي يطلبها المجلس لتحقيق اغراضه. وأوضحت المادة الثانية عشرة من مشروع القانون أن إيرادات المجلس تتكون من الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة، والإيرادات التي يحققها المجلس من ممارسة أنشطته بما في ذلك أية رسوم وعوائد أخرى مستحقة بموجب اللوائح والأنظمة والقرارات النافذة، والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها. وبينت المادة الرابعة عشرة أن مجلس الوزراء يصدر بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة برسوم الخدمات والأنشطة الإعلامية التي يقدمها المجلس والمخالفات والتدابير والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون. الرسوم القضائية ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية إلى منع إساءة استخدام حق التقاضي، والحد من الدعاوى القضائية الكيدية، وتفعيل الأنظمة البديلة للتقاضي وتنظيم عملية اللجوء إلى القضاء والتشجيع على التصالح، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومواكبة المتغيرات والتطورات، والحاجة إلى إعادة النظر في الرسوم القضائية في ضوء المستجدات والمتغيرات، حيث كانت الرسوم القضائية ترتبط بشكل مباشر بالإجراءات أمام المحاكم وقد مضى على تطبيق قانون الرسوم الحالي ما يزيد على عشر سنوات. ويهدف مشروع القانون كذلك إلى مراعاة الرسوم القضائية عند إقرارها أو إعادة النظر فيها مبدأ سهولة الوصول إلى العدالة من جهة، والحد من التقاضي الكيدي أو التعسفي من جهة أخرى، وتوازن التعديلات المقترحة والقواعد الجديدة في تحديد الرسوم القضائية بين هذين الموجبين بدقّة بحيث تخفف التقاضي الكيدي دون أن تلقي أعباءً غير مبرّرة تمنع الوصول إلى العدالة. جرائم تقنية المعلومات يهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يتكون من مادتين إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. ويستبدل مشروع القانون نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون الاستبدال بنص المادة 9 من القانون المشار إليه نصا قانونيا جديدا، وتناولت المادة الثانية أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون. لجنة الخارجية تعتمد تقريرها اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها التاسع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد يوسف النعيمي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية. وقالت عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، إن أعضاء اللجنة استعرضوا خلال الاجتماع التعديلات النهائية على مشروع القانون بعد مناقشتها مع ممثلي وزارة الخارجية في اجتماع اللجنة السابق، إذ تم بعد ذلك إعداد واعتماد تقرير اللجنة لرفعه إلى المجلس.
مشاركة :