"التغير المناخي والبيئة" تصدر قانونا وزاريا في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) بالدولة

  • 5/15/2023
  • 18:19
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

دبي في 15 مايو/ وام/ أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في الدولة، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة،.ويأتي القرار في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري، حيث تعد مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) والمعروفة بغازات التبريد، أحد أنواع الغازات الدفيئة التي تساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري والتأثير على طبقة الأوزون. لذا يساهم القرار في إيفاء الإمارات بالتزاماتها تجاه التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الضارة.وتسري أحكام هذا القرار في دولة الإمارات، بما فيها كافة المناطق الحرة وعلى جميع المنشآت والأنشطة المتعلقة بمركبات الكربون HFCs. وبموجب القرار، ينبغي على المنشآت الالتزام بعدد من الإجراءات وهي، التسجيل في وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال إرفاق الرخصة التجارية أو الصناعية للمنشأة، وترخيص المخزن، والكميات السنوية المستوردة لمركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) خلال آخر ثلاث سنوات، وكذلك الحصول على تصريح من الوزارة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو النقل بالعبور لمركبات الكربون الهيدروفلورية أو المواد المعاد تدويرها أو المستصلحة من مركبات الكربون الهيدروفلورية بعد الحصول على الموافقات من السلطات المحلية.ووفقاً للقرار، ينبغي على المنشآت تقديم كشوف ربع سنوية للوزارة بالكميات المباعة والمستخدمة والمتبقية من مركبات الكربون الهيدروفلورية، وكذلك الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة عند التخلص من نفايات مركبات الكربون الهيدروفلورية والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.ويأتي القرار في إطار وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها في اتفاقية فيينا وبروتوكول بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون مونتريال وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف منذ انضمامها إلى الاتفاقية في عام 1989م والبروتوكول في عام 1990. وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول المنضمة إلى الاتفاقية لإعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته. وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة التبريد مسؤولة عن 7% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ومن المتوقع أن يزداد معدل انبعاثاتها بشكل كبير بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع متوسط درجات حرارة كوكب الأرض.وقد تركزت الإجراءات وفق القانون الجديد على وضع التشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإجراءات الرقابية على حركة استيراد وتصدير تلك المواد. واستطاعت دولة الإمارات، بجهود ذاتية خالصة، الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات ضمن الإطار الزمني المحدد في عام 2010. كما تعمل الدولة على التخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2040.

مشاركة :