كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حقيقة ما تردد بشأن وجود شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة. وأكدت الهيئة في ردها على استفسار أحد المغردين عبر حساب "اسأل الهيئة" على "تويتر"، أنه لا يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، حيث تُلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000ريال. ولفتت إلى أن المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي تكون مؤهلة للتسجيل الاختياري. وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت التي تمارس نشاط اقتصادي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500ريال وتم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يصدر فقط إشعار «غير خاضع».
مشاركة :