حسمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، الجدل على وسائط التواصل الاجتماعي، حول التعديل التشريعي على القانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن جرائم تقنية المعلومات، إذ أكدت لـالإمارات اليوم أن المقصود باستخدام عنوان بروتوكولي وهمي على الإنترنت، يشمل إطلاق شخص على ذاته اسماً لا يعود له، وليس بالضرورة أن يعود إلى شخص آخر، واستخدام هذا الاسم لتنفيذ جريمة ما، قد تكون ذماً أو قدحاً أو تشهيراً، أو أي جريمة أخرى يرتكبها ويعاقب عليها القانون. واعتبر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، أن بث معلومات وبيانات عبر الاسم الوهمي على الإنترنت، بقصد ارتكاب جريمة، يعاقب عليه قانوناً، بحكم أن مستخدم الاسم أو العنوان البروتوكولي الوهمي، تعمد تضليل العدالة، والحيلولة دون اكتشاف جريمته، وهو ما يفسر قضائياً على أنه قصد جنائي. ووافق أعضاء المجلس، الأسبوع الماضي، على تغليظ عقوبة جرائم الإنترنت، ضمن تعديل تشريعي أجري على المادة (9) من القانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن جرائم تقنية المعلومات، لتراوح بين 500 ألف ومليوني درهم غرامة مالية، عوضاً عما كانت عليه سابقاً (150 ــ 500 ألف درهم). وقال النعيمي إن التعديل القانوني استند إلى التغيرات المتسارعة في استخدامات الإنترنت، وما لذلك من آثار تهدد السلم الاجتماعي، على غرار ترويج أفكار سلبية ضد الدولة ورموزها، أو استقطاب شباب إلى منظمات إرهابية، أو تبني تلك الأفكار وإعادة ترويجها، أو تنفيذ جرائم باستخدام الإنترنت، أو ترويج شائعات تضر المصلحة العامة، مؤكداً أن تغليظ العقوبة لتصبح جناية بدلاً من جنحة ليس إلا وسيلة لردع أي تجاوزات. وشرح مقرّر اللجنة، المستشار القانوني جاسم عبدالله النقبي، أن أي استخدام لجهاز متصل بالإنترنت، ويحتاج إلى اسم مستخدم وكلمة مرور، أو يحتاج في سبيل الدخول إليه بريداً إلكترونياً أو ما شابه ذلك، يعرض صاحبه ــ إذا ما ارتكب جريمة إلكترونية بواسطته ــ إلى عقوبة مشددة بموجب القانون، تراوح بين السجن والغرامة المالية التي تصل إلى مليوني درهم، وينسحب ذلك على الأجهزة التي ترتكب الجريمة باستخدام عنوان بروتوكولي وهمي. والعنوان البروتوكولي للإنترنت، هو المعرف الرقمي لكل جهاز (كمبيوتر، هاتف محمول، آلة طابعة وغيرها) يتصل بالإنترنت، وهو مرتبط بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت، ويقابل عنوان (آي بي أدريس) في الإنترنت جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، رقم الهاتف، في حين يلجأ البعض إلى استخدام برامج لإخفاء أو تغيير (آي بي أدريس)، ثم يعمدون إلى ارتكاب جرائم بأشكال مختلفة عبر الإنترنت، على اعتبار أن أجهزتهم المتصلة بالإنترنت لن تكون معلومة الهوية لدى الأجهزة المعنية. وأضاف النقبي أن استخدام عنوان عائد للغير يتمثل أيضاً في قيام الشخص بإنشاء أو إدارة حساب على وسائط التواصل الاجتماعي، يحمل اسم شخص آخر بقصد الإساءة لهذا الشخص أو تضليل العدالة، أو أي وسيلة أخرى يصدر عنها قصد جرمي تقع عليه العقوبة ذاتها. مستشهداً بمثال تمت فيه معاقبة أحد الأشخاص بالحبس ثلاثة أعوام وغرامة مليون درهم، كونه استخدم شعاراً لصفحته على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يحمل اللون الأصفر وكف اليد، روجته جماعة (الإخوان المسلمين) الإرهابية في وقت سابق، وكان حينها يروّج لأفكار سلبية ضد المجتمع. ونشرت الإمارات اليوم خلال الأسابيع الماضية، تقارير عدة تشرح التعديل القانوني على المادة (9) من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات، إذ أفاد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار القانوني زايد الشامسي، بأن قانون الجرائم الإلكترونية رغم كونه حديثاً (صدر في عام 2012)، إلا أن تطور أساليب استخدام وسائط التكنولوجيا في أغراض تؤذي المجتمعات، عجّل بإجراء تعديلات على القانون، فكلما كانت الجريمة شديدة التأثير تشددت العقوبات في المقابل. وأفاد خبير تقنية المعلومات، الدكتور عبدالرحمن المعيني، بأن تداعيات استخدام الإنترنت في أغراض غير مشروعة، تضم مجموعة من الجرائم بين الاجتماعية والاقتصادية، فمن التعدي على خصوصية الغير، والتأثيرات السلبية في السلم الاجتماعي، وصولاً إلى الاتجار في سلع وبضائع بصورة غير مشروعة، ما يتطلب تشديد العقوبات.
مشاركة :