القاهرة - سامية سيد - نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم رقم 181 لسنة 2018، على عدد من الضوابط التي تكفل حق المستهلكين خلال إتمام العمليات الشرائية، فقد ألزم البائع أو المورد بعدة قواعد للتصدى لظاهرة الغش والتدليس في مواصفات بعض السلع، فضلا عن غجراءات عديدة تحارب ظاهرة تعطيش الأسواق التي يلجأ اليها بعض التجار، لتحقيق الأرباح. وألزم القانون البائع أو المورد عند بيع السلع وممارسة النشاط الاقتصادي، بالأتي: 1.وضع البيانات التى تكشف المواصفات القياسية المصرية للسلعة، حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. 2.ضرورة إعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. نص القانون على عقوبة تصل الى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وقد حسمت المادة الثامنة من القانون إشكالية كبرى، وهي جشع بعض التجار و"تعطيش السوق" في حالة الأزمات، فقد حظر التشريع حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، حيث يتم تحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، فضلا عن الزام المورد أو البائع بتجنب أي سلوك خادع، يتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :