المحكمة تلزم مواطن بدفع 10 آلاف دينار لمطلقته كمؤخر صداق

  • 2/22/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

الزمت دائرة الأحوال بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار تامر مباشر مواطن بأن يؤدي لمطلقته مبلغ 10 آلاف دينار مؤخر صداقها والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وترافع عن الزوجة المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الإستشارية القانونية مكتب المحامي خليل القطان، وأثبت من خلال دفاعه ومستنداته بأنه قد نصت المادة 52 من القانون رقم 51/1984 بأنه " يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح " . كما نصت المادة 60 من ذات القانون بأنه " إذا أختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، أو عرف مخالف " . وأستند المحامي القطان بمرافعته ودفاعه على ان وفقاً لنص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية " أن إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين : البينونة، أو الوفاة ". وأكد القطان بدفاعه بأن الثابت من المستندات أن المدعى عليه كان زوجاً للمدعية بصحيح العقد الشرعي وكان الصداق المتفق عليه بينهما 20 ألف دينار الحال منه 10 آلاف دينار والمؤجل 10 آلاف دينار، وقد تم التفريق بينهما وتم إنقضاء عدتها من المدعى عليه ومن ثم فإن طلبها بمؤجل صداقها المنصوص في عقد الزواج يكون قد صادف الواقع والقانون فأجابته المحكمة إلى طلباته وقضت، بإلزام الزوج بحكمها المشار اليه .

مشاركة :