أغلقت محكمة نقض أبوظبي ملف القضية التي باتت تعرف إعلامياً بقضية التعدي على خصوصية أحد المراكز المخصصه للنساء، والتي يحاكم فيها 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم مدير عام الهيئة والثاني رئيس أحد الافرع، متهمين بتركيب كاميرات في أحد الاقسام المخصصة للنساء. وقضت المحكمة، بإلغاء حكم الادانة المستأنف ضد المتهمين الثلاثة، وببراءتهم من التهم المسنده اليهم. وكانت محكمة استئناف أبوظبي، في شهر نوفمبر من العام الماضي قد ادانت المتهمين الثلاث بما نسب اليهم، واصدرت عليهم حكماً بالحبس لمدة 6 اشهر مع ايقاف التنفيذ، وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة عربي الجنسية، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام. وتعتبر هذه المرة الثانية التي تقضي فيها محكمة النقض بتعديل حكم محكمة الاستئناف، وذلك بعد ان نقضت في شهر أكتوبر من العام الماضي، احكام البراءة التي اصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين، حيث امرت حينها بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة قضائية مغايرة. وتعود تفاصيل القضية التي بدأت مجرياتها في شهر مارس الماضي إلى إتهام النيابة لـ 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام. وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كبار في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بما جاء في أمر الإحالة. وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية، قد قضت في تاريخ 29 من شهر مارس من العام الماضي، بمعاقبة المتهمين الثلاث، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة عربي الجنسية، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام. ولم يلقى الحكم قبول لدى النيابة العامة، والمتهمين الـ 3، فتم استئناف الحكم، امام محكمة الاستئناف، والتي قضت بقبول الاستئنافات الأربعة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الثلاث، وببراءتهم ما هو منسوب اليهم. ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة، فطعنت على الحكم، مطالبة بنقض الحكم المطعون فيه، لتقرر بعد ذلك المحكمة نقض الحكم واعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية بهيئة مغايرة.
مشاركة :