حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة 6 ضوابط لتخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، مبينة أنها تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية، دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط جاءت لتساهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها.وأفادت بأن الضوابط تضمنت توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم كل المعلومات المطلوبة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد، مما يسهم في تحديد العقار المناسب من أراض ومبان تلبي حاجة الجهات الحكومية وتحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة، ونوهت الهيئة إلى أنها عملت على تحقيق حوكمة كاملة لإجراءات التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك عمليات التخصيص والاستثمار والتأجير وغيرها من أنواع التصرف، وبينت أنها وضعت حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، لتنظيم شؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومنها أن تدرس حاجة الجهة الحكومية وتحدد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، وفقا لدراسة الاحتياج التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه، وفي حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.بينما جاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط، على النحو التالي: أن يكون مخصصا لنشاط جهة أخرى ومستغلا بالكامل، وفقا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعا عليه نزاعا قائما بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية.إلى ذلك نصت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها، وعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة، وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.ضوابط عمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات دراسة حاجة الجهة الحكومية تحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني مراعاة شروط الجهة المخولة المشرفة على العقار المراد تخصيصه في حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره مصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقعموانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية أن يكون مخصصا لنشاط جهة أخرى ومستغلا بالكامل أن يكون متنازعا عليه أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص أن يكون العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الاستراتيجية والعمرانيةالتزامات تقع على الجهة طالبة التخصيص تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها عدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم في حال التأخير يقدم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار
مشاركة :