رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى بحريني طلب إلزام طليقته إعادة سيارة اشتراها وسجلها باسمها في المرور، حيث أشار إلى أنه اشترى السيارة عبر تمويل بنكي ويسدد أقساطها وقام بتسجيل السيارة وقت قيام العلاقة الزوجية باسمها لدى الإدارة العامة للمرور، موضحا أن بعد الطلاق رفضت تسليمه السيارة، حيث أشارت المحكمة إلى أن شراءه السيارة ليس سببا لإلزامها بتسجيلها باسمه في المرور خاصة أنه لم يصدر عنها التنازل عن السيارة أو أنها أخذت السيارة على سبيل القرض. وكان المدعي قد رفع دعواه أشار فيها إلى أنه اشترى السيارة موضوع التداعي عن طريق تمويل بنكي وقام بتسجيلها باسم زوجته (المدعى عليها) والتزم بسداد الأقساط الشهرية حتى الآن وبعد أن وقع الطلاق بينهما طالبها بنقل السيارة باسمه إلا أنها رفضت ذلك، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه، حيث طلب فيها إلزام الإدارة العامة للمرور بتحويل السيارة، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقدم سندا لدعواه صورا من بطاقة هوية له ولها ووثيقتي الزواج والطلاق وشهادة ملكية المركبة ـ وشهادة بنكية تفيد حصوله على قرض بقيمة السيارة، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المقرر قانونا أن لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله ويتصرف فيه في حدود القانون، وقالت إن المدعي أقام الدعوى طلبا للحكم بإلزام (الإدارة العامة للمرور) بتحويل السيارة موضوع التداعي باسمه – تأسيسا على أنه القائم بشراء تلك السيارة عن طريق تمويل بنكي وقام بتسجيلها باسم زوجته (المدعى عليها الأولى) وأنه وعقب انفصام عرى الزوجية بينهما طالب الأخيرة بنقل السيارة باسمه لدى المرور إلا أنها رفضت ذلك. وأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى ومن حاصل الفهم القانوني أن السيارة موضوع التداعي مملوكة للمدعى عليها الأولى ومسجلة باسمها لدى المدعى عليها الثانية وذلك وفقا لشهادة ملكية المركبة المرفقة بأوراق الدعوى، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعى عليها الأولى بالتنازل عن السيارة موضوع التداعي إلى المدعي أو أن الأخير أعطاها ثمن السيارة علي سبيل القرض بما لازمه من عدم جواز إلزام المدعى عليها الثانية بنقل ملكية السيارة باسم المدعي ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي من أنه القائم بشراء تلك السيارة والملتزم بسداد أقساطها حال قيام الزوجية مع المدعى عليها الأولى إذ إن ذلك لا ينهض بذاته سبباً لإجابة المدعي إلى طلبه بإلزام المدعى عليها الثانية بتسجيل ملكية السيارة باسمه في سجلاتها وهو ما تكون معه الدعوى الماثلة قد جاءت على سند غير صحيح من القانون ولا يسع المحكمة وعلى سند مما تقدم إلا القضاء برفضها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
مشاركة :