أيدت المحكمة الاستئنافية العليا حكما بإلزام بحرينية تسليم السجل التجاري إلى طليقها وتعويضه بعشرة آلاف دينار تعويضا مؤقتا عن أرباح السجل التجاري محل الخلاف الذي امتنعت عن تسليمه أرباحه بعد فض شراكة تجارية كانت بينهما في عدة سجلات تجارية، إلا أن خلافات قادت الى فض الشراكة واللجوء إلى المحكمة المدنية للفصل والتي حكمت حكما أيدته محكمة الاستئناف. وقال وكيل الزوج ان طليقته رفعت دعوى ضد موكله ادعت فيها أنها كانت تمـلك سجلا تجاريا لأحد المشروعات وصل راس ماله إلى أكثر من 60 ألف دينار، وكان طليقها يدير ذلك السجل لحسابها إلا أنها فوجئت باستيلائه على أموال السجل بعد أن استخرج سجلا خاصا له على نفس العنوان، ما دفعه هو الآخر إلى رفع دعوى متقابلة أشار فيها الى أن الحقيقة هي أن موكله وطليقته كانت بينهما شركة محاصة لإقامة عدة مشروعات وكانت الشركة باسم والدتها نظرا الى عملهما بجهة حكومية، فكان يصعب عليهما تسجيل الشركة باسمهما وفوجئ بامتناعها عن تسليمه الأرباح وسطوتها على كامل الإيرادات. وخلال نظر محكمة أول درجة للدعوى أمرت بندب خبير لبيان مدى وجود شركة بين طرفي الدعوى وبيان سداد كل منهما في راس المال ونصيبهما من الأرباح أو الخسائر، حيث جاء تقرير الخبير بأن موكله هو المدعي الحقيقي لإحدى السجلات التجارية بنسبة 100% بدون مساهمة من طليقته التي امتنعت عن تحويل الأرباح إليه هي ووالدتها وأن السجل التجاري باسم موكله وأن الأخير يملك السجل التجاري الثاني وحقق أرباحا في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 ألف دينار، فيما تبين للخبير ملكية طليقته لسجل تجاري ثالث. واعترض الطرفين على رأى الخبير ودفعا بأسبابهما، فأمرت المحكمة بندب خبير آخر، أكد عدم وجود اثبات بقيام شركة بينهما او اثبات ملكية السجلات نظرا الى غياب السجلات التجارية المتكاملة والمنتظمة وعدم تقديم أي من الطرفين إثباتات قاطعة بالمساهمة ولا يمكن تحديد المتضرر، فاعترض الطرفان على تقرير الخبير مجددا فأمرت المحكمة بندب خبير ثالث وحددت له المحكمة اختصاصات محددة. وجاء تقرير الخبير الثالث بأن السجلات هي لمؤسسات فردية ولا يوجد ما يثبت سداد أي من الطرفين مبالغ في راس المال ولا توجد سجلات محاسبية منتظمة او مصادر لراس المال او تحديد مساهمة كل منهما، إلا أن الخبرة توصلت إلى موكله هو المالك الفعلي لسجلين كانا مسجلين صوريا باسم والدة طليقته نظرا لطبيعة عمله وطليقته وعدم قدرتهما على التسجيل باسمهما، وأن والدة طليقته أوكلت زوج ابنتها حينها بإدارة أي سجل تجاري باسمها، كما تبين للخبير أن الزوج وقتها باع قطعة أرض ملكه واقترض عليها من أحد البنوك ليدعم مشروعات السجل التجاري بالإضافة إلى التحويلات المالية التي تمت باسمه لحساب السجلات بينهما. وقال وكيل الزوج أنه بناء على التقارير تبين ملكية موكله للسجلين التجاريين، بينما السجل الأخير تبين أنه ملك طليقته، وانتهى التقرير إلى أن أحد السجلات حقق أرباحا أكثر من مائة ألف دينار بناء على الدفاتر المحاسبية وأن طليقته ليس لها أي صلة بأرباح ذلك السجل، ولا توجد أي أضرار وقعت عليها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها وصولا الى وجه الحق انتدبت أكثر من خبير محاسب لبحث مدى امتلاك المدعيين للسجل التجاري واتضح لها من التقارير أن المدعي هو المالك الفعلي لسجلين تجاريين بنسبة 100% بحسب ما قدمه من إثبات وتحويلاته المالية المثبتة لعدة دول بهدف شراء بضائع للمشروع، وأن تسجيل السجلات كان بشكل صوري باسم والدة طليقته، وبعد أن تأكد للمحكمة أن السجل مملوك فعليا له فقضت برفض دعوى طليقته، وحكمت بإلزامها دفع 10 آلاف دينار تعويضا مؤقتا لطليقها عن ريع السجل التجاري، وإلزامها بنقل السجل محل الدعوى لدى الجهات المعنية باسم طليقها ومنعها من التعرض له في إدارته للسجل وألزمتها المصروفات، حيث لم ترتض بالحكم وطعنت أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم.
مشاركة :