تقدم النائب حمد الدوسري باقتراح بقانون بشأن التامين الصحي، تضمن 30 مادة رفعها لرئيس مجلس النواب من أجل تقديمه للجهة المختصة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب والموافقة عليه، مؤكدا على ضرورة الاقتراح وأنه يحقق النفع العام ومصلحة الوطن. وجاءت المادة الثانية في المقترح الذي تقدم به الدوسري على أن يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية، على كافة المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في المملكة والزائرين لها. وذكر أن تُعامل الفئات كل من المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء معاملة المواطن البحريني، مؤكدا في المادة الرابعة على أنه يجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضمن أن يكون المجلس مسؤولا عن نظام التأمين الصحي، والإشراف عليه وتنظيمه وتطويره، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناء على طلبه، وأن على المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى، وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة. أما بشأن الخدمات الصحية الأساسية والإضافية، فقد جاء الاقتراح ليؤكد على أنه تشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين. وأشار إلى أنه يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الإضافية أو تأمين طبي إضافي خاص، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة اللائحة. وجاء القانون بالتأكيد على أن تُحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد الاكتوارية المتعارف عليها. ويتم سداد هذه الأقساط، وفقا للنسب والضوابط التي يحددها قرار من المجلس الأعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء. وذكر المقترح أن تكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن، ويكون صاحب العمل مسؤولا عن سداد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير البحرينيين لديه وأفراد أسرهم، كما يكون الكفيل مسؤولا عن سداد تلك الأقساط عن مكفوليه من الأشخاص. وبين الاقتراح أنه لا يجوز لصاحب العمل أو الكفيل أن يسترد بأي شكل من الأشكال، أقساط التأمين الصحي التي يؤديها عن عماله أو أفراد أسرهم، أو مكفوليه، وفقا لأحكام هذا القانون. كما تناولت المادة 19 من الاقتراح بقانون أن تُنشئ الحكومة شركة مساهمة بموجب أحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، تُسمى الشركة الوطنية للتأمين الصحي. تكون الشركة مسؤولة عن التطبيق والإدارة الفعلية لنظام التأمين الصحي، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك مباشرة عدد من الاختصاصات منها التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في التأمين الصحي، والإشراف عليهم، وذلك وفقا للمعايير التي يعتمدها المجلس. وأشار المقترح إلى أن تعتمد الشركة في تمويلها بشكل أساسي، على أقساط التأمين الصحي، وعلى التمويل الحكومي المباشر، وأية مصادر أخرى يقررها المجلس، ويجوز للشركة أن تتعاقد مع شركة أو أكثر للقيام ببعض المهام الإدارية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وذلك وفقا لمعايير وإجراءات محددة يوافق عليها المجلس. أما بشأن العقوبات والأحكام الختامية، فقد جاءت المادة 23 من المقترح لتؤكد على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تلاعب في البيانات المتاحة، أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأي وجه، أو أغفل أو حجب أو منع عمدا معلومات أو بيانات أوجب هذا القانون تقديمها. المصدر: محرر شؤون البرلمان
مشاركة :