فرض غرامة تصل إلى 30 % للمتخلفين عن سداد أموال الدولة في موعدها

  • 3/1/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تقدّم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي بمقترح لإصدار قانون شامل حول تحصيل الأموال العامة للدولة. وبرّر بوعلي مقترحه لوجود أموال عامة متراكمة لدى العديد من الجهات الخاصّة لصالح الحكومة، في حين لا تقوم الجهات المختصة المسؤولة والدائنة عن تلك الأموال بتحصيلها على الوجه الملائم في أوقاتها القانونية وفقاً لمصادر الالتزام بها، ممّا يعكس أثراً سلبياً على وفرة روافد الميزانية العامة للدولة وانعكاسها على جودة وكفاية الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. ويتضمن مقترح القانون إنشاء لجنة متابعة تحصيل الأموال العامة، وهي تتبع مجلس الوزراء، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء لإضفاء قوة إيجابية لعمل اللجنة في التوجيه والرقابة والإشراف. وينص القانون على فرض غرامة تصاعدية تبدأ من 10% وتصل إلى 30% على كل مطالبة غير مسدّدة في موعدها ولم يتم تسويتها مع الجهات المختصة الدائنة بالاتفاق والالتزام بسداد ما هو مستحق. كما يعطي القانون للجنة المعنية بإنذار الجهة المدينة للدولة بالسداد خلال 30 يوماً، وإذا لم يلتزم فمن حقّها الحجز على أمواله وممتلكاته بدون الحاجة للحصول على حكم قضائي. إلا أن ذات القانون ينص على وقف اتخاذ التدابير الإجرائية ضدّ أي جهة متخلفة عن السداد بصورة مؤقتة إذا ثبت إعسارها أو إفلاسها بحكم قضائي، أو إذا ما شكّل متابعة التنفيذ ضرراً بالغاً على أموال المكلّف. واستثنى القانون الذي تقدّم به بوعلي المواطنين الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1500 دينار من جميع مواد القانون، وفي ذات الوقت أعطى للجهات المختصة أن تباشر في حقهم الإجراءات القانونية للمطالبة بالمستحقات وتحريك الدعاوى أمام الجهات القضائية. وفيما يلي أبرز مواد القانون الجديد: المادة (3) تنشأ لجنة تسمى لجنة متابعة تحصيل الاموال العامة، تتبع مجلس الوزراء، تُشكل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها محافظ مصرف البحرين المركزي، وكيل وزارة المالية ورئيس جهاز قضايا الدولة، وعدد كاف من القضاة لا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة كبرى يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناءً على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء. المادة (4) تختص اللجنة بمتابعة إجراءات تحصيل الاموال العامة من قبل الجهات المختصة الدائنة والاشراف عليها من خلال تقارير دورية ربع سنوية، ومتابعة الاجراءات القانونية امام الجهات المختصة لتحصيل الاموال العامة، واقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واية اختصاصات تسند لها بموجب احكام هذا القانون او اية قوانين اخرى. المادة (6) تنظم كل جهة من الجهات المختصة جدولا بأسماء المتخلفين عن دفع الاموال العامة المستحقة عليهم والمبلغ المطلوب منهم، والمدة التي يجب على المكلف خلالها تسديد المطالبة المستحقة عليه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق التبليغ والنشر للمكلفين. الباب الثاني إجراءات التنفيذ المادة (10) اذا امتنع المكلف عن دفع ما استحق عليه، فتتخذ - الجهات المختصة بإشراف اللجنة - بحقه وفقا للقانون الاجراءات المتتالية الآتية: أ الإنذار ب الحجز. ج بيع الاموال المحجوزة، ولا يتم البيع الا بعد الحصول على حكم قضائي نهائي. المادة (11) يبلغ المكلف المتخلف عن الدفع بإنذار شخصي بوجوب تسديد ما هو مترتب عليه خلال 30 (ثلاثين) يوما، وذك وفقا الاحكام الاعلان المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة (13) استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب من الجهات المختصة الدائنة بعد موافقة اللجنة ان تصدر قرارًا بالحجز الفوري على اموال المكلف دون انذار اذا تحقق لها وجود اسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب اموال المكلف او اخفاؤها بما في ذلك التنازل عنها للغير او اذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في البحرين، ويحق لمن وقع عليه الحجز وذوي الشأن في حالة الحجز بموجب القرارات الصادرة من قاضي محكمة التنفيذ، ان يستأنفها امام المحكمة الكبرى، وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اعلانها الى ذوي الشأن، وذلك وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة (14) يطبق الحجز على اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت، وعلى ريعها وذلك في حدود ما هو مستحق عليه وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة، مع مراعاة القواعد التالية: أــ يشرع بالحجز اولا على الاموال المنقولة غير القابلة للتلف، ثم على الاموال المنقولة الاخرى. ب ــ اذا لم تكف الاموال المنقولة لسداد ما على المكلف فتحجز امواله غير المنقولة. ج ــ للجهة المختصة طلب الحجز على ما للمكلف من مال لدى الغير، ويدخل في ذلك حجز ريوع امواله او التنفيذ على الغير من واضعي اليد على امواله او على كفلائه. المادة (15) لا يجوز تطبيق الحجز على منزل المكلف المخصص لسكنه الخاص مع افراد عائلته، كما لا يجوز الحجز على الوسائل الضرورية المخصصة لمنامه ومعيشته اليومية الاساسية مع أفراد عائلته القاطنين معه، مع استمرار متابعته قانونا. الباب الثالث وقف التدابير وإجراءات التنفيذ المادة (20) على اللجنة والجهات المختصة وقف التدابير الاجرائية بصورة مؤقتة لمدة معينة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: أــ اذا ثبت اعسار او افلاس المكلف بحكم قضائي، وأن متابعة التنفيذ على امواله ستضر به ضررًا بالغًا. ب ــ اذا ثبت وجود ظروف قاهرة عامة كانت او خاصة بالمكلف تحول دون متابعة التنفيذ علي امواله لتحصيل الدين كاملا، ويجوز تقسيط الذمة المستحقة خلال السنة الجارية او على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية. المصدر: حسين سبت

مشاركة :