عميل يقاضي موظفة بنك نسخت مستنداته دون موافقته

  • 7/16/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين عميل وموظفة بنك، بالموافقة على طلب الشاكي، ورفض طلب موظفة البنك، موضحة أن ما تنعاه بشأن عدم صحة بلاغ العميل ضدها وأنه كان منتوياً الإضرار بها وتوافر اللدد في الخصومة، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في الموازنة بين الأدلة المطروحة عليها واستخلاص الواقع منها لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وألزمت الموظفة الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده مع مصادرة التأمين. وكان شاكٍ أقام دعوى قضائية ضد موظفة استغلت صلاحيتها في العمل للدخول إلى نظام الحساب الخاص بالعميل، وعند مواجهته للموظفة أنكرت الواقعة، فما كان من العميل البنك سوى اللجوء إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جرائم سرقة الشيكات الخاصة به وتزويرها وتقديمها للبنك المسحوب عليه، وكذلك دخول الطاعنة للنظام الإلكتروني الخاص به ونسخ بعض مستنداته دون إذن منه. وأوضحت المحكمة أن ما تنعاه الموظفة بشأن عدم اختصاص محكمة المطالبات البسيطة نوعياً وقيمياً بنظر الدعوى وفقاً لما تضمنه قرار الجهة المعنية الذي خص دائرة المطالبات البسيطة بنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم، وأن قيمة الطلبات في الدعوى 510 آلاف درهم، ومن ثم تختص بنظرها الدوائر الجزئية. وأوضحت المحكمة بأنه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة المطالبات البسيطة المختصة نوعياً وقيمياً بنظرها وفقاً لموضوعها وقيمة الطلبات فيها، ومن ثم فإن ما تنعاه الموظفة يكون على غير أساس.

مشاركة :