قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع تجاري بين مشترٍ وبائعة، بإلزام البائعة بدفع مبلغ 32 ألف درهم، نظير تخلفّها عن حضور الجلسات رغم إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من الشاكي، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، وتضحى مطالبة الشاكي للبائعة بمبلغ 32 ألف درهم المسلمة إليها مقابل شراء رقم سيارة على سند صحيح عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد بائعة، نظير شراء رقم سيارة بمبلغ 32 ألف درهم، حيث قام المشتري بتحويل المبلغ لحساب البائعة على دفعات من حسابه الشخصي، وبعد تسلم البائعة المبلغ، بدأت تتهرب من المشتري ولم تسلمه رقم السيارة المتفق عليه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات، وقدم صورة من تحويلات بنكية ومحادثة عن طريق برنامج سناب شات. وأوضحت المحكمة أن المحكمة الابتدائية وجهت اليمين الحاسمة للبائعة وذلك كونها لم تتسلم من الشاكي مبلغ 32 ألف درهم مقابل بيع رقم سيارة مميز فئة أبوظبي وحددت لأداء اليمين جلسة إلا أن البائعة لم تحضر، وتم إعلانها مرة أخرى ولكنها لم تحضر، وتبين للمحكمة إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من قبل الشاكي عن طريق الرسائل النصية، وبناءً عليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وذكرت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الشاكي قد أقام دعواه الماثلة ضد البائعة لمطالبتها بمبلغ 32 ألف درهم المسلمة إليها مقابل شراء رقم سيارة، وقد احتكم الشاكي إلى ضمير البائعة ووجه لها اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمتها له بمبلغ المطالبة، ولكن البائعة تخلفت عن الحضور رغم إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من الشاكي، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، وتضحى مطالبة الشاكي للبائعة بمبلغ 32 ألف درهم المسلمة إليها مقابل شراء رقم سيارة على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي إلى طلبه والقضاء له على البائعة بالمبلغ المذكور، وذلك من دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بإلزام البائعة بدفع المبلغ المستحق للشاكي، وذلك لتخلفها عن حضور الجلسة رغم إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من الشاكي، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، مشيرة إلى أن ما تدعيه البائعة لا يعد سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.
مشاركة :