تقدم النواب محمد هايف والدكتور مبارك الطشه وحمدان العازمي وحمد العبيد وفهد المسعود، باقتراح بقانون يقضي في مادته الاولى باستبدال نص المادة رقم (19) من القانون رقم (23) لسنة 1990 قانون تنظيم القضاء بالنص التالي: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً وكويتياً وذكراً كامل الأهلية، غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف والأمانة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وحاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية. وتابع النواب في الاقتراح بقانون المقدم أن تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 (يقوم وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بإصدار القرارات اللازمة لتكويت أعضاء القضاء تدريجياً، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون). وجاء في المذكرة الايضاحية أن المادة الثانية من الدستور الكويتي تنص على أن (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، فلا يجوز شرعاً تولي المرأة القضاء لأن القضاء ولاية عامة لا يتقلدها إلا الرجال، فهو لا يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتوافق مع الشرع الحنيف والذي أكد عليه جمهور الفقهاء، لذلك اشترطت المادة الأولى أن يكون القاضي ذكراً وهو رأي جمهور الفقهاء. وتابعت المذكرة ان القضاء يعتبر من أعمال السيادة ذو طبيعة خاصة لذلك تكويت القضاء الكويتي أصبح ضرورة، أن يكون سلطة وطنية حيث اشترطت المادة الأولى أن يكون القاضي كويتي الجنسية هو أمر بديهي لاستقطاب الكفاءات الوطنية ذات الاختصاص والخبرة.
مشاركة :