إقرار قواعد انتفاع أصحاب الأعمال والمهن الحرة بقانون المعاشات

  • 3/3/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في اجتماعه الأول لعام 2016، أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس المجلس، قواعد انتفاع أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، بأحكام قانون المعاشات، وحدد من ضمنها شرائح الدخل بالنسبة لأصحاب الأعمال، ونسب الاشتراك المحددة بحسب السن، واعتماد سلفة شهرية على حساب المعاش للمتقاعدين الجدد، وأسس تقسيط تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة، وشراء مدد الخدمة الاعتبارية، كما أقر المجلس زيادة مدة تقسيط تكاليف الضم والشراء، من سنتين إلى أربع سنوات، تيسيراً على الراغبين في الاستفادة من الخدمتين، وإصدار لائحة المشتريات، وجدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية. 86.7 ألف مشترك بلغ عدد المشتركين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حتى نهاية ديسمبر الماضي، 86 ألفاً و756 مشتركاً، من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بينما بلغ عدد المتقاعدين 18 ألفاً و264 متقاعداً، وعدد المستحقين 11 ألفاً و311 مستحقاً، كما تدير الهيئة ملفات 6794 من المتقاعدين العسكريين، الذين تصرف معاشاتهم من وزارة المالية. واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني، الذي طورته الهيئة لصرف المستحقات التأمينية، سواء كانت معاشاً تقاعدياً، أو مكافأة نهاية خدمة خلال 14 يوم عمل، والذي ينسجم مع متطلبات الحكومة الذكية، ورسالة الهيئة الساعية نحو التميز في إدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين، وتوجهات حكومة المستقبل، التي تضع سعادة المواطن على رأس أولويات عملها. يشار إلى أن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013، يمنح أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من مواطني دولة الإمارات، فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة، ويسري القرار بصفة اختيارية على صاحب العمل، وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها، ويستخدم عاملين لديه، ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص، وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، ويوجب القانون قيده في السجل التجاري، أو أي سجل رسمي آخر. وينطبق القرار أيضاً على صاحب المهنة الحرة، وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه، ويعمل في مكانه الخاص، ولو استعان بشخص أو أكثر، مثل المحامي والطبيب والمحاسب والمهندس، ومن في حكمهم، وكل من يزاول أياً من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة، بحيث يجب ألا تقل سن أيٍّ منهم عند الاشتراك عن 21 سنة، ولا تزيد على 55 سنة، مع العلم بأن أحكام هذا القرار لا تسري على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية. وتحسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم، من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة الراغبين في التمتع بمظلة الهيئة التأمينية، طبقاً لشريحة الدخل ونسبة الاشتراك المحددة، حسب كل شريحة، حيث وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة، دخل الشريحة الأولى منها 4000 درهم، و6000 درهم للثانية، و8500 للثالثة، و11 ألفاً و500 درهم للرابعة، و15 ألفاً للخامسة، و19 ألفاً للسادسة، و24 ألفاً للسابعة، و30 ألفاً للثامنة، و36 ألفاً للتاسعة، و43 ألفاً للعاشرة، و50 ألفاً للحادية عشرة، و58 ألفاً للثانية عشرة، و66 ألفاً للثالثة عشرة، و75 ألف درهم للشريحة الأخيرة. وتختلف نسب الاشتراك الشهرية، حسب الشريحة العمرية، حيث تبلغ بالنسبة للأشخاص من سن 21 إلى 25 ضمناً 20%، أما الأشخاص من سن 26 إلى 30 ضمناً، فتبلغ نسبة الاشتراك 21%، و22% للأشخاص من سن 31 إلى 35 ضمناً، و23% للأشخاص من سن 36 إلى 40 ضمناً، و24% للأشخاص من سن 41 إلى 45 ضمناً، و25% للأشخاص من سن 46 إلى 50 ضمناً، و26% للأشخاص من سن 51 إلى 55 ضمناً، و27% للأشخاص من سن 56 إلى 60 ضمناً، و30% للأشخاص من سن 61 إلى سن 65 ضمناً. ويجوز للمؤمن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري، إلى الشريحة الأعلى مباشرة، شريطة أن يمضي مدة خمس سنوات في شريحة الدخل، التي يؤدي الاشتراكات على أساسها، إذا كان قد بلغ عند تقديم هذا الطلب سن 50 فأكثر، وثلاث سنوات إذا كان عمره أقل من هذه السن، كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القرار، وفقاً لأحكام المواد: (7 و5 و4) من القانون، على أن يؤدي عنها المبالغ المنصوص عليها في المادة (5) من القانون، محسوبة على أساس شريحة الدخل، وقت تقديم طلب الضم. وتشمل حقوق المشترك، التي يستحق عليها المؤمن المعاش ثلاث حالات: أولاها حالة بلوغه سن الـ65، حيث متى بلغت مدة اشتراكه 20 سنة على الأقل، حتى لو استمر في مزاولة نشاطه، إذ يحسب المعاش في هذه الحالة بواقع 70% من راتب حساب المعاش، وذلك عن مدة 20 سنة، ويزداد المعاش بنسبة 2% عن كل سنة تزيد على هذه المدة، بحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش، والحالة الثانية: إذا أصيب المشترك بالعجز الكلي عن مزاولة نشاطه، على أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة، وفقاً للقانون. ويحسب في هذه الحالة بواقع 60% من راتب حساب المعاش، وذلك عن مدة 15 سنة، ويزاد المعاش بنسبة 2% من كل سنة تزيد على هذه المدة، وبحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش. أما الحالة الثالثة فهي الوفاة، حيث يوزع المعاش على المستحقين، وفقاً لأحكام القانون. وبينت الهيئة أنه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، فيستحقها المؤمن عليه في الحالات التي لا يستحق فيها معاشاً، شريطة ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة كاملة، وتحسب المكافأة بواقع راتب شهر ونصف، عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى، ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية، ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويعتبر حساب مدة الاشتراك في التأمين جزء الشهر شهراً كاملاً.

مشاركة :