القاهرة - سامية سيد - نص قانون الغرف السياحية علي أن تضم الغرف السياحية في عضويتها جميع منشآت النشاط السياحي، ونصت المادة الـ4 من قانون رقم 27 لسنة 2023، بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها علي :"تضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة . ونصت المادة الـ5 علي أن تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها. كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا . يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :