العليان: رفضت المداولة الثانية على المفوضية بسبب عدم الأخذ بتعديلات عديدة قدمها على القانون

  • 8/1/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد النائب حمد العليان أنه قام بالتصويت برفض قانون المفوضية العليا للانتخابات في مداولته الثانية بسبب عدم الأخذ بتعديلات عديدة قدمها على القانون. وقال العليان في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة اليوم إن المادة الثانية من القانون تنص على أن تشكيل المفوضية يكون من 5 قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وبذلك ينقل اختصاص الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء، منذ إعلان الترشيح حتى ظهور النتائج. وأوضح العليان أن القانون الذي تم التصويت عليه اليوم جاء مخالفا للقانون الذي تقدم به برفقة 30 نائبا، ومختلفا أيضا عن المشروع المقدم من الشباب الإصلاحي، ومقترحات جمعية الشفافية. وأضاف أن القانون يخالف كذلك التحركات التي تمت منذ أكثر من 5 سنوات والتي تمت المطالبة فيها بالميادين وبالدواوين وبالندوات بضرورة إشهار المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها من أهم مشاريع الإصلاح السياسي. وأكد العليان أنه انسجاما مع قناعاته صوّتُ بالرفض على القانون خصوصا المادة الثانية منه، مشيرا إلى أنه تقدم في الأسبوع المنصرم بـ 6 تعديلات على 6 مواد من القانون من بينها المادة الثانية، كما تقدم مع 13 نائبا بتعديل على المادة الثانية محاولا الوصول إلى صيغة ملائمة لهذه المادة. وبين أن القانون يتضمن 67 مادة به فقط 6 مواد منها تتحدث عن المفوضية و5 مواد منها شكلية ومادة واحدة وهي المادة الثانية هي التي تتعلق بتشكيل المفوضية بأن تكون من 5 قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح العليان أن اختلافه جذري وجوهري مع هذه المادة، مبينًاً أنها «تنقل اختصاص الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء وتجعلنا (محاصرين) بالقضاء بداية من إعلان الترشيح حتى ظهور النتائج». وأشار إلى أن القضاة هم من يعلنون عن كشوف الانتخاب وهم من يُطعن على هذه الكشوف أمامهم، وهم من يشطبون المرشحين ويتم الطعن على الشطب أمامهم، ويشرفون على الانتخابات ويُطعن على سير الانتخابات أمامهم، كما يعلنون عن النتائج ويُطعن على صحتها أمامهم، مبينا أن هذه المادة تنسف الفكرة التي تم التحرك من أجلها. وأوضح العليان في شأن موقفه من المادة 16 أنه طالب بإلغاء الفقرة الثانية منها، مشيرا إلى أنه «من المعلوم للجميع أنني من خلفية إسلامية وأفتخر بهذا الأمر، وأنزه الشريعة الأسلامية بأن تقحم في هذا القانون وليس هناك ضوابط لتطبيقها أو معيار وآلية معينة لتحديدها». ولفت إلى أن «الشريعة الإسلامية ليست ديكورا توضع في قانون والكل يعلم أنها غير قابلة للتطبيق ووجودها يعتبر لغوا لذلك طالبت بإلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة». وقال إنه بالنسبة للمادة 17 فقد تقدم بتعديل ليس فقط لرد الاعتبار في القضايا التي بها مساس بالذات الأميرية أو بما يسمى قانون المسيء إنما بنسف قانون المسيء وليس الاكتفاء بتعديله.

مشاركة :