مجلس الأمة يقر المداولة الثانية لتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية

  • 12/20/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بقانون رقم (16) لسنة 1960 في المداولة الثانية خلال جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً. وكان مجلس الأمة قد وافق يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 ديسمبر الحالي في المداولة الأولى على مشروع القانون بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن «يستبدل بعنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة) الوارد في المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه عنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص)». في حين نصت المادة الثانية «يُضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه فصل رابع باسم (المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص) يضم مواد جديدة بأرقام (59 و 60 و61) نصها التالي: مادة (59) «يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو استبعاده بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة كما يجوز تصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية». مادة (60) «يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه». مادة (61) «لا تخل العقوبات المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي ولا يشترط للحكم بها إدانة الشخص الطبيعي».

مشاركة :