قراءة في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية (1) | سهيلة زين العابدين حماد

  • 3/5/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

خطوة مشكورة لوزارة الشؤون الاجتماعية لإتاحتها للمهتمين والمتخصصين من خلال بوابتها الالكترونية المشاركة في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإبداء مرئياتهم خلال مدة (21) يوماً من نشره، قبل اعتماده رسميًّا، وقد استوقفني في اللائحة ما يلي: أولا: المادة الرابعة: 1- ما ورد في الفقرة الثانية بشأن النشاط الديني فللأسف، الدين أصبح يُستغل في تكوين جماعات إرهابية مسلحة من أولادنا تُخطط لها قوى خارجية، وتيارات دينية إقليمية تستهدف تحقيق مآرب سياسية؛ إذ تعمل وتُخطِّط أحزاب وجماعات وحركات إسلامية دولية وإقليمية لإقامة دولة الخلافة المزعومة، تُساندها إسرائيل وقوى غربية تتقدَّمها أمريكا لإشاعة الفوضى والفتن والانقسامات في عالمنا العربي والإسلامي لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير بتفتيت البلاد العربية والإسلامية إلى دويلات صغيرة على أساس ديني وعرقي وطائفي، وهذه التيارات والجماعات والأحزاب معروفة لدى الجميع، فإنشاء جمعيات تمارس أنشطة دينية قد تُستغل بما يُهدّد أمن الوطن، ووحدته الوطنية، فقد تُستغل المعسكرات الشبابية الصيفية التي ستنظمها تلك الجمعيات من قبل البعض ممّن ينتمون للجماعات المتطرفة في عمل غسيل مخ لبعض الطلبة، وبث الفكر المتطرّف بينهم، وضمّهم إلى تلك الجماعات، وتكليفهم بعمليات إرهابية داخل المملكة وخارجها، فأرى ضرورة إلغاء عبارة «نشاط ديني» من الفقرة الثانية من هذه المادة، دون أن يُساء تفسير قولي هذا. 2- يلاحظ أنّه لم يدرج النشاط الحقوقي من ضمن الـ35 نشاطًا الوارد ذكرها في هذه المادة، مع أنّنا في أمسّ الحاجة إلى جمعيات حقوقية مختصة بفئات محددة، مثل الأطفال، والمسنين، والمعاقين، والأيتام معلومي ومجهولي الأبويْن، أمّا المرأة فتحتاج إلى عدة جمعيات حقوقية، وليس جمعية واحدة، فنحن بحاجة إلى جمعيات حقوقية: للمرأة عامة، وللمطلقات والأرامل، وللمعضولات، وللنساء العاملات، وللمتزوجات من غير السعوديين، وللمعلقات والمهجورات. ثانيًا: المادتان الخامسة والسادسة: تعطيان لوزارة الشؤون الاجتماعية، والجهة المشرفة حق الرقابة الإدارية والفنية والمالية، والمادة (17) تعطي لوزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهة المشرفة حق الموافقة أو رفض إنشاء فروع للجمعية داخل المملكة، وهذا لا يمس استقلالية الجمعيات فقط، بل يُقيِّدها، ويُعرقل أعمالها وقيامها بمهامها، لتعدد الجهات الرقابية والإشرافية، إضافة إلى تعارضه مع المادة (18) التي تعتبر الجمعية العمومية للجمعية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية، فكيف يكون ذلك، والجمعية العمومية لا تستطيع اتخاذ قرار افتتاح فروع للجمعية إلّا بموافقة الوزارة والجهة المشرفة، بل كيف تستطيع اتخاذ أي قرار، وتوجد جهتان تقيدانها؟. ثمّ نجد المادة (20) لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة إلا بعد موافقة الوزارة، وهي بهذا تتناقض مع المادة (18)، ونجد في هذه المادة ومواد أخرى تنفرد وزارة الشؤون الاجتماعية بصلاحيات الإشراف والحل والدمج، ويختفي دور الجهة المشرفة، وهذا ما سأتوقف عنده في الحلقة القادمة، فللحديث صلة. suhaila_hammad@hotmail.com

مشاركة :