دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول تعديلات القرار الوزاري لجداول المخالفات والعقوبات عبر منصة استطلاع، وذلك قبل تاريخ 08 سبتمبر 2023. وقالت إن تعديل جدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري جاء بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وتطبيقاً للباب الخامس عشر من نظام العمل والخاص بالعقوبات. ووفقا للتعديلات، يغرم صاحب العمل بمبلغ 1500 ريال عند عدم التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولا عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة إذا كان عدد العمال 20 عاملا فأقل، و2500 ريال إذا تجاوز عدد العمال 20 عاملا و5000 ريال إذا بلغ عدد العمال 50 عاملا فأكثر. وأضافت أن في حال عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي يغرم صاحب العمل، بقيمة 300 ريال تتعدد بتعدد العمال، وغرامة تبدأ من 500 ريال إلى 2000 ريال في حال عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام عند رفع الملف شهريا بنسبة الامتثال المحددة من الوزارة، و1000 ريال حتى 3000 ريال عند عـدم التزام المنشأة بالإجازات المقـــررة نظاماً للعاملين. كما يغرم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمبلغ 1000 ريال وتتعدد بتعدد العمال، كما يغرم صاحب العمل الذي لا يلتزم بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بمبلغ 300 ريال وتتعدد بتعدد المتطلبات. وذكرت أن غرامة تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره تبلغ نحو 1000 ريال وتصل إلى 2000 ريال وفقا لتعدد الأطفال، كما تبلغ قيمة الغرامة في حال قيام بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي 500 ريال. وأضافت أن صاحب العمل يغرم بـ 1000 ريال عند تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، و1000 ريال في حال قيامه بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، و10 آلاف ريال عند قيامه بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير. وأوضحت التعديلات أن هنالك غرامة تبدأ من 1000 ريال إلى 3000 ريال عند قيامه بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحية شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين (رجال ونساء) في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرص. وقالت الوزارة إنه يجب على صاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. وأشارت إلى أنه يجب أن يسدد قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
مشاركة :