«الرياض» تنشر مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

  • 3/7/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

حددت اللجنة الحكومية المشكلة والمكلفة لإعداد مشروع لائحة تنظيم عمل الاسر المنتجة ابرز المواد الرئيسية التنظيمية لعمل الاسر المنتجة. وتنشر "الرياض" اليوم اللائحة بشكلها النهائي والتي تم رفعها الى مجلس الوزراء لإصدار الموافقة عليها بعد اجماع جميع أعضاء اللجنة عليها. منح الأسر قروضاً دون فوائد ودعماً مالياً غير مسترد لمشروع إنتاجي ويهدف مشروع تنظيم عمل الأسر المنتجة إيجاد الفرص الحقيقية لهذه الاسر وتعليمها المهن والحرف المناسبة مع تسويق منتجاتها حيث تضمنت اللائحة سبعة عشر مادة رئيسية كالاتي. المادة الاولى يقصد بالألفاظ والعبارات الاتية المعاني الموضحة امامها. الاسرة المنتجة: الاسرة المسجلة لدى بنك التسليف والتي تتكون من فرد او اكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى وتمارس فيه او خارجه ايا من النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي من خلال استغلال قدرات افرادها لإنتاج سلع او خدمات موجهة للسوق المحلية او الدولية وتعد اي فئة من فئات المجتمع التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للفقرة ج من الفقرة من المادة الثالثة من اللائحة في حكم الاسرة المنتجة بعد تسجيلها لدى البنك. تجهيز ساحات موسمية وأراضٍ لإقامة منافذ تسويق للمنتجات بكل مدينة ومحافظة المادة الثانية تهدف هذه اللائحة الى ما يلي: - تنظيم اوضاع الاسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على ذاتها. - دعم الاسر المنتجة ماديا ومعنويا. - تدريب الاسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا. - ايجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الاسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها او التي يمكن تأهيلها للقيام بها لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الانتاج والعمل الحر. - توسيع مشاركة المرأة السعودية وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية. - المساهمة في تحويل شريحة من الاسر من مستهلكة الى منتجة. المادة الثالثة - تنشأ في البنك لجنة دائمة برئاسة ممثل عنه وعضوية ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والاعلام والهيئة العامة للسياحة والاثار والهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الغرف السعودية اضافة الى عضوين من البنك يكون احدهما مستشارا نظاميا على الا تقل مرتبة الرئيس وبقية ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الثانية عشرة او ما يعادلها وتجتمع اللجنة الدائمة مرتين على الاقل كل سنة ويجوز للجنة اضافة اي جهة حكومية اليها وتختص اللجنة بما يلي: أ‌-مناقشة شؤون وقضايا الاسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها والعمل على علاج الصعوبات التي تواجهها وتيسير اعمالها. تخصيص أراضٍ لإقامة حاضنات تدريب وإنتاج للأسر التي لا تمتلك مساكن مهيأة للإنتاج ب) وضع الدليل الاجرائي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة الذي يتضمن تحديدا النشاطات التي يمكن للاسر المنتجة ممارستها داخل المسكن او خارجه والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن او خارجه والذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة مع مراعاة الاحكام الواردة في اللائحة والانظمة ذات الصلة بتلك النشاطات وان يجري تحديثه سنويا بما يتفق مع متطلبات التنفيذ. ج) ايقاف النشاط نهائيا مع شطب التسجيل وفقا لاحكام اللائحة. - يجوز للجنة الدائمة ما يلي: أ) انشاء لجان فرعية يعهد اليها بتنفيذ بعض اختصاصاتها وتضع اللجنة الدائمة الاجراءات الخاصة بعملها وعمل تلك اللجان الفرعية. ب) ان تستعين في اداء مهامها بمن تراه من القطاع الخاص او الجمعيات ذات الصلة بالاسر المنتجة. ج) تحديد فئات من المجتمع لتكوين في حكم الاسر المنتجة. المادة الرابعة يتولى البنك تسجيل الاسر الراغبة في التسجيل ويضع الشروط الخاصة بذلك ويعد سجلا خاصا بالتسجيل تدون فيه اسماء الاسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها والمعلومات والبيانات التي يرى البنك اهميتها ويكون التسجيل دون مقابل. المادة الخامسة بنك التسليف هو الجهة الرسمية لشؤون الاسر المنتجة ولا يجوز لاي جهة اقامة مهرجانات او اسواق خاصة بها او ما في حكمها الا بعد التنسيق مع البنك واخذ موافقته على ذلك ما لم تكن مقامة وفقا لتشريع نافذ او لبرنامج مرخص. المادة السادسة على الاسر المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الاماكن التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. المادة السابعة تلتزم الاسر المنتجة بما يأتي: - اشعار بنك التسليف عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط. - ابراز رقم التسجيل وتاريخه في مكان واضح في المدخل الخارجي للمسكن الذي يمارس فيه النشاط. - الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل ولا يجوز تغيير النشاط الا بموافقة كتابية من البنك. - تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات على انه لا يجوز للجهة المشرفة دخول مكان المسكن المخصص لممارسة النشاط الا وفقا للاجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن. المادة الثامنة - مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - تخضع النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط لتقويم البنك كل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ التسجيل. المادة التاسعة يستمر صرف المعاشات ومبالغ البرامج المساندة في وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي وصرف الاعانات في وكالة الوزارة للرعاية والاسرة المقدمة للمستفيدين من الوزارة للاسرة المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها لدى البنك ويجوز تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز سنة اذا قدمت الاسرة المنتجة المتعثرة مشهدا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر فيستمر الصرف بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات لمدة مماثلة لمدة التصحيح التي يجب الا تتجاوز سنة ولمرة واحدة. المادة العاشرة للبنك ايقاف المشروع الممول بقرض وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من اللائحة في حال استمرار تعثره وله ايقافه وشطب التسجيل فيحال عدم مبادرة الاسرة المنتجة بسداد هذا القرض وذلك دون الرجوع للجنة الدائمة. إلزام بنك التسليف بتسويق منتجات الأسر المنتجة محلياً ودولياً وإبرام العقود والاتفاقيات المادة الحادية عشرة - تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية للبنك اراضي وساحات دائمة او موقتة في الاماكن العامة من حدائق وميادين واسواق وشواطئ وممرات المشاة ونحوها وكذلك ساحات موسمية لاقامة منافذ تسويق لمنتجات الاسر المنتجة وتخصص كذلك اراضي للبنك وتفرغ صكوكها له لاقامة حاضنات تدريب وحاضنات انتاج للاسر المنتجة التي لا تمتلك مساكن مهيأة للانتاج واخرى لاقامة منافذ تسويق لمنتجاتها وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة لكي يقيم عليها البنك المنشآت اللازمة لتوفير محلات تستطيع من خلالها الاسر المنتجة تسويق منتجاتها او ممارسة اعمالها الانتاجية او التدريب عليها وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الاسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي على ان تكون السنة الاولى دون مقابل مالي وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان الى اخر اما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تأجيرها لما يراه البنك. - على البنك العمل على تسويق منتجات الاسر المنتجة محليا ودوليا وله في سبيل ذلك ابرام العقود والمذكرات والاتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الانظمة والقرارات ذات الصلة باجراءات عقدها. التنسيق مع «التعليم» لإيجاد برنامج لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة - على البنك بالتنسيق مع وزارة التعليم ايجاد برنامج مناسب لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الاسر المنتجة. - للبنك عن طريق الشراء المباشر شراء اراض لاقامة منافذ تسويق لمنتجات الاسر المنتجة وذلك وفقا للاجراءات النظامية ذات العلاقة. المادة الثانية عشرة - على البنك فتح حساب مستقل للاسر المنتجة يودع فيه ما يأتي: أ) ما يخصص من الدولة لدعم الاسر المنتجة. ب) الايرادات المتحصلة من ايجارات محلات الاسر المنتجة. ج) التبرعات والهبات التي يستلمها البنك لدعم الاسر المنتجة. د) ايرادات الاوقاف والوصايا المخصصة لدعم الاسر المنتجة. - باستثناء الايرادات الواردة في الفقرة د من هذه المادة للبنك استخدام جزء من متحصلات ما ورد في الفقرة من هذه المادة لادارة وتشغيل منافذ التسويق والحاضنات. المادة الثالثة عشرة - للاسرة المنتجة طلب الحصول على التدريب والتأهيل من البنك وللبنك الزام الاسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتأهيل اذا رأى ضرورة ذلك وذلك ضمن برنامج يخصصه البنك لا تتعارض شروطه مع اللائحة. - للبنك الاستعانة بالقطاعين العام والخاص لتنفيذ ما ورد في الفقرة من هذه المادة. المادة الرابعة عشرة للاسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقا لاحكام نظام البنك ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع انتاجي ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم. المادة الخامسة عشرة - تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لاي من الاحكام الواردة في اللائحة او الاشتراطات الواردة في الدليل الاجرائي بانذار الاسرة المخالفة والرفع بصورة من الانذار للبنك. واذا لم تعالجها الاسرة المنتجة خلال عشرة ايام او تكرر ارتكابها تقوم الجهة المشرفة بايقاف نشاطها والرفع بذلك للجنة الدائمة للنظر في ايقاف النشاط نهائيا مع شطب التسجيل وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات الاخرى المقررة في الانظمة ذات العلاقة. - يجوز التظلم امام المحكمة الادارية وفقا للاجراءات النظامية من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب احكام اللائحة. المادة السادسة عشرة للبنك لغرض تسويق منتجات الاسر المنتجة استخدام مصطلح تجاري يكون بديلا لعبارة الاسر المنتجة. المادة السابعة عشرة - يصدر بنك التسليف القرارات اللازمة لتنفيذ احكام اللائحة.

مشاركة :