تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح على الآتي: بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة أولى: يستبدل بنص (بند) المشروع الصغير أو المتوسط من المادة (1) وبنص المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه النصان التاليان: مادة (1) المنتج المحلي: كل مشروع اقتصادي معتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أفضلية المنتج الوطني مادة (62) مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها -الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة خمسة في المائة (5%). ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة - إن وجدت - فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية. ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس. مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على الآتي: كان من أولى المهام التي حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على إنجازها - بعد قيام المجلس- الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي وقعت في مدينة الرياض في 1402/1/15هـ الموافق 1981/11/11م والتي صدقت عليها دولة الكويت وفق القانون رقم 58 لسنة 1982، الصادر في 14 محرم 1403هـ الموافق 31 أكتوبر 1982م. وقد نصت كل من المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من الاتفاقية المشار إليها على الآتي: أ- المادة السابعة والعشرون. تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. ب- المادة الثامنة والعشرون. تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية. وفي اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م على (تعديل) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والتي صدقت عليها دولة الكويت وفق القانون رقم 5 لسنة 2003 الصادر في 17 ذي الحجة 1423هـ الموافق 18 فبراير 2003م. وقد نصت كل من المادتين السابعة والعشرين والثانية والثلاثين من هذه الاتفاقية المعدلة على الآتي: أ- المادة السابعة والعشرون: تسوية الخلافات 1- تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطنو دول المجلس، وتسعى إلى حلها وديا. 2- إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. 3- تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة. 4- إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها ودياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها. ب۔ المادة الثانية والثلاثون: أولوية أحكام الاتفاقية 1- تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. 2- تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية. 3- إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي الاقتصادي. وعندما صدر في الكويت القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرراً د إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وذلك في تاريخ 11 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 11 فبراير 2014م نص البند (4) من المادة الأولى من القانون المشار إليه على الآتي: 4 – تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5 % من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي.(انتهى). والنص الوارد في البند 4، يتفق مع المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادرة في مدينة الرياض في 1402/1/15هـ الموافق 1981/11/11م، إلا أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الصادر في تاريخ 28 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 28 أبريل 2014م عرف المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.(انتهى). وهذا التعريف يحمل شبهة تعارضه مع المادة 72 من الدستور التي تنص على ما يلي: مادة 72 يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه. وكان من ضمن ما نص عليه القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الصادر في 15 شوال 1437هـ الموافق 20 يوليو 2016م في مادتيه (1) و (62) الآتي: مادة (1) -المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت، أو ذات منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم. (مادة 62) أفضلية المنتج الوطني مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن. ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة -إن وجدت- فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية. ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس. وعندما صدر المرسوم رقم (30) لسنة 2017 في 3 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 31 يناير 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة نص في المادة (40) منه على الآتي: نسبة أفضلية المنتج الوطني مادة (40) يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن -بحسب الأحوال- في مناقصات التوريد -أو ما في حكمها- الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة.(انتهى). وفي 20 ذي القعـدة 1440هـ الموافق 23 يوليو 2019م صدر القانون رقـم 74 لسنـة 2019م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة متضمناً من بين أمور أخرى تعديلات على المادتين (1) و(62) على النحو الآتي: مادة (1) المشروع الصغير أو المتوسط: هو المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أفضلية المنتج المحلي مادة (62) مع مراعات الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو الآتي: 1-على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد -أو ما في حكمها- الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20%. 2-ويشترط في المنتجات المشار إليها في البند السابق مطابقتها مواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت، وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية. ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس. وقد تضمن التعديل على المادة (62) بأن ألغي نص أفضلية المنتج الوطني وحل محله نص أفضلية المنتج المحلي، كما تضمن التعديل على هذه المادة كذلك، زيادة نسبة أفضلية المنتج الوطني الواردة في المادة 40 من المرسوم 30 لسنة 2017 والبالغة 15% إلى 20% بعد تعديل الأفضلية "للمنتج المحلي". والتزاما بمصادقة دولة الكويت على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقعة في الرياض في 1402/1/15هـ الموافق 1981/11/11م، وبخاصة المادة الثالثة منها وكذلك الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقعة في مدينة مسقط في 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م التي صادقت عليها أيضاً دولة الكويت، وكذلك تحديد نسبة الأفضلية للمنتج الوطني المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه بما لا يجاوز خمسة في المائة (5%) حماية للمال العام، وكذلك تحديد تعريف المنتج المحلي بأنه "المشروع الصغير أو المتوسط " مع الإبقاء على أفضليته بما لا تزيد الأسعار على عشرين في المائة (20%)، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يستبدل بنص (بند) المشروع الصغير أو المتوسط من المادة (1) وبنص المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه النصان التاليان: مادة (1) المنتج المحلي: كل مشروع اقتصادي معتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الإبقاء على نص المادة 62 مكرر من القانون رقم 49 لسنة 2016 التي تنص على الآتي: على المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على (20%) من أقل العطاءات المقبولة.(انتهى). أفضلية المنتج الوطني مادة (62) مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة خمسة في المائة (5%). ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة - إن وجدت - فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية. ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس. ونصت المادة الثانية من هذا الاقتراح بقانون على أن يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون، أما المادة الثالثة التنفيذية فقد نصت على أن العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :