قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل 350 ألف درهم بعد أن خدعته واستولت منه على مبلغ 320 ألف درهم. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طلب فيها إلزامها برد مبلغ 320 ألف درهم للمدعي قيمة ما استلمته منه، وإلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها أوهمته بأنها تعمل لدى شركة عقارية، وأنها ستجلب له تمويلاً لشراء فيلا، ما دفعه لتسليمها مبلغ المطالبة على دفعتين إلا أنها ماطلت في إنهاء إجراءات البنك التمويلية، ولم تُعد المبلغ. وتم إدانتها جزائياً بالحبس شهرين، فيما لم تحضر المدعى عليها خلال نظر الدعوى وتبين إعلانها. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها إدانة المدعى عليها بالاستيلاء لنفسها على المبالغ النقدية المبينة في تقرير التحريات النهائية والمملوكة، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم، بأن استدرجته إلى مكتب عقاري وأوهمته بقدرتها على بيع فيلا له، ودعمت كلامها بالكذب من خلال تمكينه من معاينتها. وعززت ذلك الفعل بتحرير عقد بيع مبدئي على الرغم من علمها بأنها ليس لها حق التصرف فيها بالبيع والتعاقد عليها. وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال المجني عليه. وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 350 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :