وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، نص على ما يلي: تنص المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن"، وتنص المادة الثانية منه على أن "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعاَ بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها: أ- المشاريع المتوسطة والصغيرة في معظم دول العالم لها دور مهم في التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، حيث توفر العديد من فرص العمل وتساهم بفاعلية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج المحلي. وفي الكويت تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد المصادر الواعدة للإيرادات غير النفطية إذا أحسنت الحكومة استغلالها بتقديم كل التيسيرات الإدارية والمالية للشباب المبادرين الذين خاضوا غمار العمل الاستثماري الحر الصناعي والتجاري والزراعي، فلغة الأرقام تشير إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم في الاقتصاد الوطني بنحو (3%) من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية التي يضيفها هذا القطاع (1,2) مليار دينار، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من الشباب المبادرين الكويتيين والذين يواجهون بعض العقبات في طريقهم بسبب البيروقراطية والتعسف من بعض المؤسسات الحكومية، بينما من المفترض أن تقدم مؤسسات الدولة التيسيرات لهم لينطلقوا بالاقتصاد غير النفطي على طريق النمو والازدهار، ما يحدث رواجا كبيرا للاقتصاد الكويتي وللإيرادات غير النفطية للدولة. ورغم أن لائحة أقساط القروض العقارية في بنك الائتمان الكويتي- كما هو منشور على الموقع الإلكتروني للبنك- تنص على أن "تحدد قيمة القسط الشهري حسب الجدول التالي أو (10%) من إجمالي الراتب أيهما أكبر إلا أنه نمى إلى علمي تعسف بنك الائتمان الكويتي في التعامل مع الشباب الكويتي وفقا للباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (أصحاب الأعمال)، حيث إنه يحتسب قسط القرض العقاري بناء على: (راتب دعم العمالة) + (شهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح الشريحة التي بناء عليها تحدد قيمة الاشتراك الذي يدفعه المسجل لصالح التأمينات) وذلك بما يخالف لائحة أقساط القروض العقارية المنشورة على الموقع الالكتروني لبنك الائتمان الكويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) ما صحة مخالفة لائحة أقساط القروض العقارية المعتمدة؟ إذا كان ذلك صحيحاً، فمن المسؤول عن هذه المخالفة؟ (2) ما معايير تحديد قيمة قسط القرض العقاري من بنك الائتمان الكويتي لفئة المسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهل هناك لوائح أو قرارات منظمة لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية رسمية منها. (3) عدد من وقع على عقد القرض العقاري لدى بنك الائتمان الكويتي من فئة المسجلين على الباب الخامس في المؤسسة منذ 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان قيمة القسط العقاري وطريقة حسابه لكل مسجل. (4) هل قدمت تظلمات إلى بنك الائتمان الكويتي تطالب بتخفيض القسط العقاري من المسجلين على الباب الخامس في المؤسسة؟ في حال الإجابة الإيجاب فكم عددها؟ وكيفية التعامل معها؟ مع تزويدي بجدول يوضح التفاصيل كاملة. (5) هل أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء في معايير تحديد قسط القرض العقاري من بنك الائتمان الكويتي لفئة المسجلين على الباب الخامس في المؤسسة؟ في حال الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المكاتبات المتبادلة وصورة ضوئية من رد إدارة الفتوى والتشريع. (6) ما المستندات التي يطلبها بنك الائتمان الكويتي من فئة المسجلين على الباب الخامس في المؤسسة لتحديد قسط القرض العقاري. (اعتمد السؤال بتاريخ 7/8/2023).
مشاركة :