قال مستأجرو وحدات سكنية في الدولة إن بعض الشركات المتخصصة في إدارة العقارات تتحايل على القانون بوضع بنود تخالف القوانين المنظمة للإيجارات في خانة الشروط الخاصة، لتحقيق مصالحها، فيما عزا مختصون هذه الممارسات إلى استغلال بعض الشركات والملاك لجهل المستأجرين بالقانون، وفرض هذه الشروط. وشدد مختصون على ضرورة قراءة كل مستأجر خانة الشروط الخاصة جيداً قبل التوقيع على العقد، والتأكد من قانونيتها، وتتضمن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المنظمة للعقود الإيجارية في كل إمارة. وأكدوا أن بنود العقود إذا خالفت القوانين المنظمة لعمليات التأجير في كل إمارة تعد باطلة. وقال المستأجرون محمود عبدالرحمن، ومحمد فهمي، وإيهاب حسن، ومحمد علام، إنهم فوجئوا بممارسات غير قانونية من قبل شركات عقارية، تتضمن تحايلاً على القانون، منها وضع خانة خاصة تحدد أن القيمة الإيجارية المتفق عليها لعام واحد فقط، في حين أن القوانين المنظمة للإيجارات في إمارة الشارقة على سبيل المثال تلزم المؤجر بعدم فرض أي زيادة قبل مرور ثلاث سنوات، الأمر الذي يتطلب مراجعة هذه البنود قانونياً من قبل البلدية والتدقيق على مدى قانونيتها قبل التسجيل. وتابعوا: «من الممارسات التي تتضمن تحايلاً أيضاً فرض قيمة إيجارية مرتفعة تُكتب فقط في العقد، في حين يتم تحصيل قيمة أقل، ليضمن المؤجر حقه في رفع قيمة الإيجار للأعوام المقبلة، الأمر الذي يعد تحايلاً على القانون والمستأجر، إذ يضطر المستأجر لدفع رسوم التسجيل على المبلغ الأعلى، ويخسر حقه في الحماية القانونية من رفع الإيجار». وقال الخبير العقاري رعد رمضان رحيم، إن «العقد شريعة المتعاقدين في الأساس، إلا أنه لا يمكن لأي مؤجر فرض شروط تخالف القانون على المستأجر، ويمكن لكل مستأجر مراجعة الجهة المنظمة للإيجارات في إماراته للتأكد من مدى قانونية البنود الخاصة، كذلك البت فيها في حال نشب أي نزاع بين الطرفين». ولفت إلى أن «جهل بعض المستأجرين بالقانون وراء قبولهم للشروط المخالفة، والاستسلام لها»، مشدداً على ضرورة قراءة كل البنود قبل التوقيع على العقد ومراجعتها قانونياً قبل الموافقة عليها، خصوصاً أن بعض هذه البنود قد يلغيها القانون، وأخرى قد تكون ملزمة للمستأجر. وأكد الخبير العقاري باسم عبدالعزيز، أن لجوء بعض الشركات لوضع بنود غير قانونية بالعقود الإيجارية يعد نوعاً من استغلال جهل المستأجر بالقانون، ليخضع لكل الشروط دون مناقشة أو جدال، مشدداً على ضرورة أن يعرف كل مستأجر ما له وما عليه قانوناً، للحد من استغلاله. وتابع: «كل البنود التي توضع مخالفة للقانون يصعب إلزام المستأجر بها، خصوصاً المتعلقة بالقيمة الإيجارية، حيث يلغي القانون هذه الشروط فوراً في حال التقاضي أو اللجوء للجهات المختصة لدى لجان فض المنازعات الإيجارية». وعلق المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، بأن هناك أموراً غير قانونية قد يطلبها المؤجر من المستأجر أثناء سريان عقد الإيجار، وعلى المستأجر أن يرفضها، مثل زيادة الإيجار المفاجئة وغير المبررة دون رضا المستأجر، وتحمُّل جزء أو كل التكاليف المتعلقة بصيانة المبنى، وخصم التأمين أو جزء منه دون مبرر. وأكد النجار أن الأصل في عقود الإيجار ما يتفق عليه المتعاقدون وما ينص عليه العقد من بنود، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين بشرط ألا يخالف هذا العقد نصوص القانون المتعلق بالإيجارات في كل إمارة، لافتاً إلى أنه لغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر والمستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين تحديد الأجر العادل. وذكر أن أهم المشكلات التي تؤدي إلى حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر من خلال إخطار من كاتب العدل أو البريد المسجل، هي: عدم سداد المستأجر الإيجار أو أي جزء منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أو إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض، وإذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. وأضاف أن من ضمن أسباب طلب إخلاء العقار أيضاً إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر، أو إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجَّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها. ولفت النجار إلى أنه إذ رغب أحد طرفي عقد الإيجار في تعديل أي من شروطه بنيّة التجديد، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. • شركات تستغل جهل المستأجرين بالقانون وتفرض شروطاً لصالحها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :