تقدم النائب فارس العتيبي اقتراحا برغبة بمنح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج على ان يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لذلك. وجاء في نص الاقتراح: إن الحق في العلاج حق اصيل كفله الدستور ونصت عليه قوانين الدولة. ولغاية حفاظ هذا الحق ورعايته قرر إن يجعل للمريض مرافقا يأنس به ويسعف به من مشقات العلاج ووحشة الاغتراب. وبسبب قصور في التشريع أدى إلى عدم التزامن بين إجازة المرافق ومدة علاج المريض. علما بأن للمريض إجازة مدتها سنتين فيما للمرافق إجازة مدتها ستة اشهر. ولغاية الاستمرار في صرف الراتب الشهري للموظف الذي يوقف مرتبه بعد مرور ستة أشهر , اذا كان مرافقاً لمريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق , وذلك للمدة المقررة للعلاج والتي قد تمتد لأكثر من ستة أشهر ، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بتعديل احكام المادة (45) من مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل 1979 بالآتي نصه: "يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له , وذلك للمدة المقررة للعلاج , ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الاجازة".
مشاركة :