أوضحت النيابة العامة أن المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها. وقالت النيابة العامة: يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك. وأضافت: يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :