أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء مركز طبي متخصص لعلاج الحالات التي تحتاج للإيفاد إلى الخارج. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. محمد المهّان وسعود العصفور وفهد المسعود ومهند الساير وبدر نشمي العنزي، بإنشاء مركز طبي يتبع وزير الصحة، ويختص بفحص وعلاج الأمراض والإصابات التي تتطلب عناية وعلاجا طبيا خاصا وفحوصات غير متوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، بديلاً عن الإيفاد إلى الخارج للعلاج. وجاء في الاقتراح: (المادة الأولى): تلتزم بلدية الكويت بتسليم الأراضي اللازمة لوزارة الصحة لإنشاء مجمع طبي متخصص لعلاج الحالات التي تحتاج العلاج بالخارج . (المادة الثانية): تلتزم الحكومة خلال سنة من تخصيص البلدية مساحة الأرض اللازمة إنشاء المركز الطبي للتخصصات التي تحتاج علاج بالخارج ويختص بفحص وعلاج الامراض والإصابات التي تتطلب عناية وعلاجا طبيا خاصا وفحوصات غير متوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وتتطلب خبرة خاصة غير متوافرة وفقاً للقرارات الطبية المحددة لها والتي تصدر بقرار من وزير الصحة. (المادة الثالثة): تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والمعدات الكوادر الطبية والتمريض والمساعدة المتخصصة في نظام العمل بالمركز، ومن بينها الحالات السابق تحديدها للعلاج بالخارج الحالية والمستقبلية، ونظام دعوة الأطباء المتخصصين من الدول الأخرى لإجراء زيارات علمية وتوقيع فحوصات واختبارات طبية ومتابعة دقيقة لحالات بعينها، إضافة إلى الزيارات الدورية للأطباء المتخصصين من الخارج . (المادة الرابعة): تشكل لجنة عليا فنية متخصصة بمقر المركز الطبي المتخصص، تحدد الحالات التي يجري علاجها بالمركز بديلاً عن الإيفاد إلى الخارج للعلاج وتشكل بمرسوم بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وتحدد عضويتها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها ومكافآت حضور جلساتها واللجان المتفرعة عنها في قرار تشكيلها. (المادة الخامسة): تدرج ميزانية المركز ضمن ميزانية وزارة الصحة. (المادة السادسة): يتبع المركز وزير الصحة ويكون للمركز استقلال ذاتي عن جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية التابعة لوزارة الصحة بلائحة خاصة لتنظيم العمل به وتنظيمه على نحو خاص أسس بتعيين الكوادر الطبية وإجراءات دعوة الأطباء والمتخصصين من الأطباء لزيارات دورية للحالات المعالجة بالمركز أو تلك التي تحتاج إلى تخصص دقيق للفحص والعلاج من كوادر خارج البلاد. (المادة السابعة): تغطى تكاليف إنشاء المركز وتجهيزه ومعداته من الاحتياطي العام للدولة. (المادة الثامنة): مع بدء النظام التشغيلي للمركز تلغى اللجان الخاصة بتقرير الابتعاث للعلاج بالخارج من جميع وزارات الحكومة وأجهزتها. (المادة التاسعة): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. (المادة العاشرة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تعمل الدولة تقيداً بأحكام الدستور في المادة رقم (15) التزام الدولة بالعناية بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وقامت بإنشاء العديد من المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية في مختلف التخصصات. حيث واجهت العديد من الحالات الحرجة والمستعصية التي لا يتوافر لها العلاج بالداخل وتقوم الوزارة من خلال تقارير اللجان الطبية المتخصصة تقرير علاجها بالمستشفيات والمراكز بالخارج مع وجود عدد (8) مستشفيات حكومية وأكثر من (23) مستشفيات ومراكز طبية متخصصة. وعلى الرغم من تجاوز تكاليف العلاج بالخارج بتكاليف تجاوزت (1.6) مليار دينار خلال ثمان سنوات مما يتطلب إعادة النظر في نظام الإيفاد للعلاج بالخارج واستغلال هذه المبالغ في إنشاء مركز طبي متخصص لعلاج الحالات التي تحتاج العلاج بالخارج يتوافر به جميع الأجهزة والمعدات والخبرات الدقيقة لمواجهة استمرار ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج والعمل على اقتصاد لهذه النفقات، خاصة أن إنشاء المركز سيحقق الاستغناء عن العلاج بالخارج للغالب ولأكثر الحالات التي تبتعث للعلاج بالمراكز الطبية الخارجية بالدول المختلفة. ومع معاناة المرضى ممن يتم ابتعاثهم للعلاج بالخارج معاناتهم من تحديد المواعيد مع الأطباء أو الدخول إلى المراكز العلاجية فضلاً عن معاناة المرافقين لهم خاصة في الحالات التي تتطلب أكثر من مراجعة مع فترات النقاهة. لذلك كان من الملائم بل من الضروري رعاية المرضى وذويهم من المرافقين توفير سبل العلاج بالداخل من خلال توفير مركز طبي متخصص لعلاج الحالات التي تحتاج العلاج بالخارج يشمل أقساما لعلاج مختلف الأمراض من الحالات الخاصة. وجاء هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هذه الغاية وبما يغني عن إرسال المرضى للعلاج بالخارج وفقاً لطبيعة الحالة وتقرير الأطباء لها. حيث نصت المادة الأولى على التزام بلدية الكويت بتوفير الأرض اللازمة لإنشاء المركز مع قيام الحكومة بإنشاء مركز طبي متخصص لعلاج الحالات التي تحتاج العلاج بالخارج ولاستقبال الحالات الحرجة والتي يرى عدم توافر علاجها بأي من المستشفيات أو المراكز الطبية بالبلاد ومن خلال لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها مرسوم ويحدد اختصاصها ونظام عملها واللجان المتفرعة عنها وذلك خلال ثلاث سنوات من نفاذ القانون. ونصت المادة (1) على أن تتولى بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الصحة الأرض اللازمة لإنشاء المركز، كما تنص المادة رقم (4) على تشكيل لجنة عليا متخصصة بوزارة الصحة يكون مقرها المركز الطبي المذكور لتحديد الحالات التي توافر لها العلاج بالمركز، ويحدد مرسوم تشكيلها نظام اجتماعاتها. ويقوم المركز بعد إنشائه بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والمساعدة ذات الاختصاص في الحالات الدقيقة سواء من داخل البلاد أو من خارجها بنظام التعاقد أو الزيارات لدراسة وفحص حالات بعينها ويتولى المركز علاج الحالات التي كانت تبعث للخارج حماية من المعاناة والتكاليف لهم ومرافقيهم. وتضمنت المواد (5، 6) تحديد إدراج ميزانية المركز بنداً خاصاً في ميزانية وزارة الصحة على أن يكون للمركز ميزانية خاصة منفصلة ببند خاص عن المبلغ المحدد بالميزانية للمنظمات والمراكز الطبية الأخرى، كما نصت المادة (7) على أن يتم توفير التمويل اللازم لإنشاء المركز من الاحتياطي العام للدولة. ونصت المادة (8) على إلغاء لجنة العلاج بالخارج المشكلة بوزارة الصحة وأي قانون أو قرار يخالف أحكام ما جاء بهذا الاقتراح بقانون على أن تدرج ميزانية المركز ضمن ميزانية وزارة الصحة ويكون للمركز استقلال ذاتي عن المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بأطقم وكوادر العمل به.
مشاركة :