موظف أسيوي في شركة بترول أمام جنايات أبوظبي بتهمة رشى

  • 3/10/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حجزت محكمة جنايات أبوظبي الحكم في قضية رشى متهم فيها موظف يعمل في إحدى شركات البترول الكبرى، يحمل جنسية دولة أسيوية، إلى جلسة الـ 31 من الشهر الجاري. وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام موظف يعمل في منصب رئيس قسم المشتريات والمشاريع بشركة البترول، بطلب واخذ عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفة والإخلال بواجباتها، حيث وردت معلومات من جهات امنية تفيد بان المتهم الأول قام بإرساء مناقصة اتصال لمحطة تعبئة الوقود على شركة المتهم الثاني، مقابل حصوله على مبلغ 150 ألف درهم. وأحالت النيابة العامة في أبوظبي المتهم إلى القضاء بتهمة الحصول على رشوة قيمتها 150 ألف درهم، مقابل الاخلال بواجباته الوظيفية وارساء احدى المناقصات الخاصة بمحطات تعبئة الوقود على شركة متهم أخر في القضية. وفي مجريات الجلسة، قالت المحامية فايزة موسى الحاضرة عن المتهم الأول (رئيس القسم) ، إن البلاغ يعتبر كيدي، وقد جاء مستقى من مصدر تم انهاء خدماته، وبقصور تحريات الشرطة وعدم جديتها، مشيرة إلى أن مصدر هذه التحريات لم يكن سوى ورقة البنك التي تثبت إيداع المتهم الثاني لمبلغ 150 ألف درهم في حساب المتهم الأول، مشيرة الى ان الأوراق تثبت عدم تقدم شركة المتهم الثاني للمناقصة محال الاتهام. وقالت المحامية الموسى بأن محاضر الشرطة تشير الى قيام النيابة العامة باستدعاء شاهد الاثبات في القضية للمواجهة بأقوال رئيس الشركة، حيث أشار الى وجود لبس غير مقصود في رقم المناقصة، وان المناقصة التي عناها في تحرياته صدر ارسائها من المتهم الأول بالأمر المباشر لصالح شركة المتهم الثاني، لافتة الى ان مهام المتهم الأول الوظيفية لا تخوله الحق في ارساء العقود، مشيرة الى ان المبلغ الذي تم ايداعه في حساب المتهم كان على سبيل القرض وقدمت مذكرة بالدفاع. وبسؤال رئيس الشركة التي يعمل فيها المتهم الأول، أفاد ان صلاحية المتهم الأول تقتصر على مراجعة المتفاوضين وله ان يتواصل مع المشاركين في المناقصة والرد على استفساراتهم، وليس من صلاحياته ترسية المناقصة أو التعاقد مع أي جهة، وان شركة المتهم الثاني تواصل لم تكن من ضمن الشركات المتقدمة لهذا المشروع. وطلب المحامي الحاضر مع المتهم الثاني البراءة لموكله، مؤكدا أن ما اوردته التحريات كان صادرا على الظن والتخمين وان التحريات لوحدها لا تكفي لنسب الجريمة الى المتهم الثاني، وانه لا يتصور ان يقوم شخص بإيداع مبلغ على سبيل الشروة بنفسه في حساب المتهم الاخر، ويسلم هوية وان هذا المبلغ يعتبر دينا . وقال المتهم الأول انه يعمل في الشركة منذ 15 عاما وان راتبه يصل الى 72 ألف درهم ويغنيه عن قبول الرشوة وان المبلغ الذي اودعه المتهم الثاني هو قرض أعاده له وان المبلغ عاد اليه.

مشاركة :