تسويق وثائق التأمين عبر البنوك قريباً

  • 3/11/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

انتهت هيئة التأمين من إعداد المسودة النهائية للتعليمات الخاصة بتسويق وثائق التأمين من خلال المصارف تمهيداً لصدور قرار بشأنها من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة. ووفقاً للمسودة التي حصل البيان الاقتصادي على نسخة منها يجوز تسويق وثائق التأمين بما فيها التأمين التكافلي عن طريق المصارف في أنواع وفروع التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي والتأمين الصحي وعمليات تكوين الأموال والتأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.. كما تشمل قائمة أنواع وفروع التأمين كلاً من التأمين من الحوادث الشخصية والتأمين المنزلي الشامل والتأمينات المتعلقة بالسفر والتأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة (أي التأمين المتعلق بفقدان أو سرقة المحفظة الحاوية على بطاقات الائتمان أو بطاقة الهوية أو المفاتيح أو النقود الشخصية وتغطية نفقات العلاج في المستشفيات بسبب الإصابات التي تحدث خلال فقدان أو سرقة المحفظة وأي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها، ولا يجوز للشركات تسويق وثائق التأمين الخاصة بها من خلال المصارف في غير الأنواع المذكورة. أحكام وتسري أحكام هذه التعليمات بحسب المسودة النهائية على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة وعلى المصارف التي تسوق أو ترغب في تسويق هذه الوثائق، في حين لا تسري التعليمات على الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.. ولا يجوز بحسب المسودة لأي شركة تسويق وثائق التأمين من خلال مصرف وتفويضه لتسويق وثائق التأمين لحسابها الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وفق الأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والتشريعات الصادرة عن الهيئة.. كما لا يجوز ان تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والمصرف علاقة وكالة تأمين او وساطة تأمين أو استشارات تأمينية أو أياً من المهن المرتبطة بالتأمين أو أياً من المهن المرتبطة بالتأمين وإنما مجرد انشاء قناة من قنوات التسويق. تعاقد وتجيز التعليمات الواردة في المسودة للشركة الدخول في علاقة تعاقدية هدفها تسويق وثائق التأمين الخاصة بها مع مصرف واحد أو أكثر، كما يجوز للمصرف الدخول في علاقة تسويق مع شركة تأمين واحدة أو أكثر. وتشترط تعليمات هيئة التأمين للموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال المصارف التقدم بطلب الى الهيئة مشفوعاً بموافقة المصرف المركزي وان يتوفر لدى المصرف موظف مختص وتقديم نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي يكون نفاذها معلقاً على موافقة هيئة التأمين، بالإضافة الى وضع خطة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين لدى المصرف. كما تشترط التعليمات في الموظف المختص لممارسة تسويق وثائق التأمين ان يكون قد اجتاز بنجاح ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة. وتوجب تعليمات الهيئة أن يكون للشركة فرع في الإمارة التي يقوم المصرف بتسويق وثائق التأمين الخاصة بتلك الشركة. التزامات وفيما يتعلق بالتزامات المصارف لا تجيز تعليمات الهيئة الواردة في المسودة تسويق وثائق التأمين لحساب شركات تأمين غير مرخصة مــــن قبل الهيئة لمزاولة نشاطها في الدولة تطبيقاً لأحكام المادة 26 من القانون، كما لا تجيز للمصرف تسويق وثائق التأمين المكلف بتسويقها لغير عملائه الذين لهم حساب أو بطاقة ائتمان مع المصرف. وفي موضوع مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب توجب تعليمات هيئة التأمين الواردة في المسودة على كل من الشركة والمصرف إدخال نص في الاتفاقية المعقودة بينهما يشير الى وجوب تطبيق التعليمات المتعلقة بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وكذلك القوانين الأخرى المتعلقة بهذا الخصوص والتأكد من أن ما يدفع من أقساط إنما يدفع من حساب العميل لدى المصرف. ولا يجوز للشركة - بحسب المسودة - تخويل المصرف بصلاحيات إصدار وثائق التأمين وملاحقها أو ادخال أي تعديلات عليها وكذلك تسوية المطالبات ودفع التعويضات.. وتوجب التعليمات على شركة التأمين أن تقدم الى المصرف موافقة الهيئة على مزاولة تسويق وثائق التأمين والحصول من المصرف على ما يفيد موافقة المصرف المركزي على مزاولة تسويق هذه الوثائق وإعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على الاتفاقية المبرمة بينها وبين المصرف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير والتعديل بالإضافة الى إخطار الهيئة في حال اكتشاف مخالفة المصرف لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة بمقتضى اي منها. وتلتزم المصارف تجاه الهيئة تبعاً للتعليمات الواردة في المسودة بالتقيد بحدود انواع وفروع التأمين المرخص له بتسويقها والامتثال للتشريعات والقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات وتعاملات العملاء ونسخ من وثائق التأمين الصادرة لهم وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة التسويق وذلك لمدة 5 سنوات، وتمكين الهيئة بعد أخذ موافقة المصرف المركزي من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها. معلومات وتوجب تعليمات الهيئة على المصارف عند ممارستها تسويق منتجات التأمين لدى عملائهم إعطاء العميل معلومات واضحة عن شركة التأمين التي يتعامل معها وكيفية الاتصال بها، ولا تسمح هذه التعليمات لهذه المصارف بالبطء بين تسويق المنتج التأميني والمنتجات المصرفية.. وتوجب على المصارف بأن تسوق المنتجات التأمينية بشكل منفصل وفي حالة ما اذا كان المنتج المصرفي يتطلب وجود تأمين كشرط مسبق للحصول على المنتج المصرفي فعلى المصرف أن يعلن ذلك للعميل، وفي جميع الأحوال يجب على المصرف أن يسمح للعميل بالحصول على التأمين المطلوب من أي شركة تأمين مرخص لها بالعمل في الدولة. وتلزم التعليمات المصارف بإعلام العميل بالعمولات التي تتقاضاها عند تسويق المنتج التأميني .. وتقديم النصح والمشورة الفنية واطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات ومراعاة مصالح العميل سواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار ونطاق التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون أخرى وعدم التوصية او تفضيل إحدى الشركات لمجرد تقديمها عمولة أكبر للمصرف. الرقابة والتفتيش والجزاءات فيما يتعلق بموضوع الرقابة والتفتيش تقوم الهيئة وبناء على موافقة المصرف المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على المصرف بهدف التأكد من مدى التزامه بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. كما تقوم الهيئة وبالتعاون مع المصرف المركزي بطلب كافة المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق من المصرف أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين. وفي موضوع الجزاءات تتيح التعليمات لهيئة التأمين في حال حصول مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توجيه إنذار إلى الشركة بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً وإيقاف مزاولة تسويق وثائق التأمين من خلال المصرف لمدة لا تزيد على سنة على أن يتم إخطار المصرف بأي من هذه الجزاءات.. ويجوز للهيئة إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة في حال فقدان شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات أو الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات والتخلف عن تجديد الموافقة النهائية وصدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس المصرف أو حل المصرف وتصفيته أو إذا تبين ان الموافقة قد مُنحت بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة، ويترتب على إلغاء الموافقة عدم جواز تقديم طلب موافقة جديد قبل مُضي سنتين من تاريخ صدور قرار إلغاء الموافقة.

مشاركة :