أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية هشام الرفاعي، تعميماً في شأن قواعد وضوابط وشروط إجازة مرافقة مريض في القطاع النفطي على أن يعمل به اعتباراً من تاريخه. وأوضح التعميم، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه يجوز تمديد إجازة مرافقة مريض من غير الأقارب لحالات الأمراض المستعصية بعد استنفاد رصيد الإجازة السنوية المتراكم للموظف العامل. ويكون طلب التمديد بعد انقضاء الـ90 يوماً الأولى من إجازة مرافق مريض من غير الأقارب بناء على كتاب تقرير من الجهة الطبية المختصة وبعد العرض على الرئيس التنفيذي للمؤسسة للاعتماد. مع الأخذ بالاعتبار بأنه يتوجب التقيد بإيقاف رصيد الإجازة السنوية للموظف أو العامل في حال تجاوز مجموع إجازات أيا منهما كمرافق مريض خلال السنة الميلادية عن 90 يوماً سواء أكانت الإجازة الممنوحة خلال السنة الميلادية - لمرافقة المريض نفسه أو مريضاً آخر وذلك التزاماً بقرار المجلس الأعلى للبترول. وحدّد القرار الإجراءات والمستندات المطلوبة لمنح إجازة مرافقة مريض والتي تنصّ على أن يحدد العضو المنتدب للإدارة الإجراءات والمستندات المطلوبة لمنح إجازة مرافقة مريض حيث تقرر الآتي: - يجب أن تنطبق على الموظف العامل قواعد وضوابط وشروط منح إجازة مرافقة مريض الصادرة بقرار مجلس الإدارة. - يتقدم الموظف العامل بطلب منحه إجازة مرافقة مريض من الأقارب المحددين بالمادة (1) من قرار مجلس الإدارة أو من غير الأقارب على أن يكون مرفقاً بكتاب تقرير صادر من الجهة الطبية المختصة يفيد بالحالة المرضية للشخص المطلوب مرافقته. - في حال كان الطلب مرافقة مريض من غير الأقارب فإنه يمنح الإجازة بعد اعتماد الرئيس التنفيذي للمؤسسة. - في حال الرغبة بتمديد إجازة مرافقة مريض ضمن مدة 90 يوماً، يتقدم الموظف العامل بطلب التمديد مرفقا به بكتاب تقرير صادر من الجهة الطبية المختصة يفيد استمرار العلاج على ألا يتجاوز90 يوماً خلال السنة. - استثناء من البند (1-4) أعلاه فإنه يجوز تمديد إجازة مرافقة مريض من الأقارب أو من غير الأقارب لأكثر من 90 يوماً لحالات الأمراض المستعصية بناء على طلب يقدم من الموظف العامل للدائرة المعنية بجهة عمله متضمناً كتاب تقرير من الجهة الطبية المختصة يفيد استمرار العلاج وذلك وفق الحالات التالية: 1 - إذا كان المريض من الأقارب المحددين بالمادة (1) من قرار مجلس إدارة المؤسسة فإنه يجوز تمديد إجازة مرافقة مريض باعتماد الرئيس التنفيذي للمؤسسة. 2 - إذا كان المريض من غير الأقارب يجوز تمديد إجازة مرافقة مريض بعد استنفاد رصيد الإجازات السنوية المتراكم للموظف العامل ويكون طلب التمديد بعد انقضاء الـ90 يوماً الأولى واعتماد الرئيس التنفيذي للمؤسسة. - وقف ترصيد الإجازة السنوية للموظف العامل في حال تجاوز مجموع إجازات أيا منهما كمرافق مريض خلال السنة الميلادية عن 90 يوماً سواء أكانت الإجازة - الممنوحة خلال السنة الميلادية - المرافقة المريض نفسه أو لمريض آخر. - إذا قدم الموظف العامل بيانات غير صحيحة أو تخلف عن الإبلاغ بما طرأ من تغيير على الوضع الصحي للمريض بقصد الحصول على هذه الإجازة فإنه يعرض نفسه للمساءلة الإدارية إضافة إلى استرداد ما صرف له من مبالغ دون وجه حق. المستندات المطلوبة 1 - كتاب من وزارة الصحة أو مستشفى الأحمدي أو المستشفى العسكري يبين تاريخ مغادرة البلاد لمرافقة المريض. 2 - كتاب من اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يبين تاريخ مرافقة المريض من ذوي الإعاقة داخل/خارج الكويت. 3 - تقرير من الجهة الطبية المختصة يفيد استمرار العلاج في حال التمديد. مناقصة لاستئجار مركبات وتوفير سائقين لـ «الناقلات» و«أسكو» منذ يوم «كوفبك» و«إكوينر» تقدّمان خطة لتطوير وتشغيل «إيرين» في النرويج منذ يوم أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية هشام الرفاعي، تعميماً في شأن قواعد وضوابط وشروط إجازة مرافقة مريض في القطاع النفطي على أن يعمل به اعتباراً من تاريخه.وأوضح التعميم، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه يجوز تمديد إجازة مرافقة مريض من غير الأقارب لحالات الأمراض المستعصية بعد استنفاد رصيد الإجازة السنوية المتراكم للموظف العامل.ويكون طلب التمديد بعد انقضاء الـ90 يوماً الأولى من إجازة مرافق مريض من غير الأقارب بناء على كتاب تقرير من الجهة الطبية المختصة وبعد العرض على الرئيس التنفيذي للمؤسسة للاعتماد.مع الأخذ بالاعتبار بأنه يتوجب التقيد بإيقاف رصيد الإجازة السنوية للموظف أو العامل في حال تجاوز مجموع إجازات أيا منهما كمرافق مريض خلال السنة الميلادية عن 90 يوماً سواء أكانت الإجازة الممنوحة خلال السنة الميلادية - لمرافقة المريض نفسه أو مريضاً آخر وذلك التزاماً بقرار المجلس الأعلى للبترول.وحدّد القرار الإجراءات والمستندات المطلوبة لمنح إجازة مرافقة مريض والتي تنصّ على أن يحدد العضو المنتدب للإدارة الإجراءات والمستندات المطلوبة لمنح إجازة مرافقة مريض حيث تقرر الآتي:- يجب أن تنطبق على الموظف العامل قواعد وضوابط وشروط منح إجازة مرافقة مريض الصادرة بقرار مجلس الإدارة.- يتقدم الموظف العامل بطلب منحه إجازة مرافقة مريض من الأقارب المحددين بالمادة (1) من قرار مجلس الإدارة أو من غير الأقارب على أن يكون مرفقاً بكتاب تقرير صادر من الجهة الطبية المختصة يفيد بالحالة المرضية للشخص المطلوب مرافقته.- في حال كان الطلب مرافقة مريض من غير الأقارب فإنه يمنح الإجازة بعد اعتماد الرئيس التنفيذي للمؤسسة.- في حال الرغبة بتمديد إجازة مرافقة مريض ضمن مدة 90 يوماً، يتقدم الموظف العامل بطلب التمديد مرفقا به بكتاب تقرير صادر من الجهة الطبية المختصة يفيد استمرار العلاج على ألا يتجاوز90 يوماً خلال السنة.- استثناء من البند (1-4) أعلاه فإنه يجوز تمديد إجازة مرافقة مريض من الأقارب أو من غير الأقارب لأكثر من 90 يوماً لحالات الأمراض المستعصية بناء على طلب يقدم من الموظف العامل للدائرة المعنية بجهة عمله متضمناً كتاب تقرير من الجهة الطبية المختصة يفيد استمرار العلاج وذلك وفق الحالات التالية:1 - إذا كان المريض من الأقارب المحددين بالمادة (1) من قرار مجلس إدارة المؤسسة فإنه يجوز تمديد إجازة مرافقة مريض باعتماد الرئيس التنفيذي للمؤسسة.2 - إذا كان المريض من غير الأقارب يجوز تمديد إجازة مرافقة مريض بعد استنفاد رصيد الإجازات السنوية المتراكم للموظف العامل ويكون طلب التمديد بعد انقضاء الـ90 يوماً الأولى واعتماد الرئيس التنفيذي للمؤسسة.- وقف ترصيد الإجازة السنوية للموظف العامل في حال تجاوز مجموع إجازات أيا منهما كمرافق مريض خلال السنة الميلادية عن 90 يوماً سواء أكانت الإجازة - الممنوحة خلال السنة الميلادية - المرافقة المريض نفسه أو لمريض آخر.- إذا قدم الموظف العامل بيانات غير صحيحة أو تخلف عن الإبلاغ بما طرأ من تغيير على الوضع الصحي للمريض بقصد الحصول على هذه الإجازة فإنه يعرض نفسه للمساءلة الإدارية إضافة إلى استرداد ما صرف له من مبالغ دون وجه حق.المستندات المطلوبة1 - كتاب من وزارة الصحة أو مستشفى الأحمدي أو المستشفى العسكري يبين تاريخ مغادرة البلاد لمرافقة المريض.2 - كتاب من اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يبين تاريخ مرافقة المريض من ذوي الإعاقة داخل/خارج الكويت.3 - تقرير من الجهة الطبية المختصة يفيد استمرار العلاج في حال التمديد.
مشاركة :