شدد مجلس الشورى عقوبة وضع المتفجرات التي من شأنها الإيهام بحدوث تفجير، وذلك بإقراره إلغاء المادة (233 مكررا) من قانون العقوبات، والتي اعتبرها شوريون جاءت مخففة لعقوبة الجرائم الإرهابية، وتتعارض مع المادة (10) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فيما رأى آخرون أن إلغاءها سيحدث فراغاً تشريعية...
مشاركة :