إلغاء المادة «353» المتعلقة بالمغتصِب وإضافة عقوبة التشبّه بالجنس الآخر في قانون العقوبات

  • 1/5/2019
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

تتجه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى عرض 11 مشروعًا بقانون على المجلس يوم الثلاثاء المقبل، هي من المشاريع التي أحيلت إليها من الفصل التشريعي الرابع، إذ سيُناقش مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الذي ينص على أن المتهم الذي يقبل التصالح عليه أن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم إلى السداد خلال الـ15 يومًا التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح إلى النصف، كما أضافت اللجنة بندًا جديدًا إلى المادة (2) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتكون الإضافة «التستر على المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب». كما سيناقش المجلس مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات المتعلقة بإلزام المغتصِب بالزواج من الفتاة التي اغتصبها، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور. كما أحيل إلى اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكررًا إلى قانون العقوبات، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علنًا في مكان عام فعلاً يتشبّه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق يتنافى مع الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية.

مشاركة :