كتب: وليد دياب يتوجه عدد من النواب إلى تقديم اقتراح بقانون بتعديل إحدى مواد قانون الشركات الصادر بمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، ويهدف التعديل إلى أن يحدد رأسمال الشركة من قبل الشركاء، وأن يكون كافيا لتحقيق أغراضها ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، ولا يقل عن مائة ألف دينار في حال وجود شريك أجنبي أو أكثر. وأشار النائب أحمد قراطة مقدم المقترح بقانون إلى أن مفاد المقترح هو تحديد حد أدنى لرأسمال الشريك الأجنبي في حال وجوده لا يقل عن 100 ألف دينار في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لافتا إلى ضرورة وضع تشريع ينظم مسألة مزاولة الأجانب الأعمال التجارية في البحرين، وخاصة أنه لوحظ من خلال متابعة الواقع العملي أن الكثير من الأعمال التجارية حتى البسيطة منها تفتح من قبل أجانب في صورة شركات ذات مسؤولية محدودة برأسمال قليل جدا لا يعتبر به هذا الأجنبي مستثمرا حقيقيا يمكن أن يقدم فائدة للاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر. وأضاف أن ما يحدث في الحقيقة هو منافسة غير عادلة للتاجر البحريني وتحويل الأموال التي من المفترض أن تدور في فلك الاقتصاد الوطني إلى خارج الدولة دون أدنى فائدة تذكر، وأن وضع حد أدنى لرأس المال الذي يلزم به التاجر الأجنبي في إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة يضمن أن هذا التاجر الأجنبي هو مستثمر حقيقي تحتاج إليه عجلة الاقتصاد الوطني بغية نموها وتطورها.
مشاركة :