مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1513)، قرار وزاري من وزارة العدل والشؤون القانوينة بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسميكة وموارد المياه. وتقرر بأن يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه -كل في نطاق احتصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها، حسبما نصت المادة (1). وتضمنت المادة (2)، بأن يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (2) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسميكة وموارد المياه -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدراة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. كما يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (3) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسميكة وموارد المياه -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها، وفقا للمادة (3) وجاءت في المادة (4)، يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (4) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسميكة وموارد المياه -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
مشاركة :