اعتاد مالك إبل أن يشتري ما يحتاجه من أعلاف لإطعام إبله من أحد التجار، وعندما تراكمت عليه قيمة الأعلاف تهرب من سدادها وهو ما دفع التاجر إلى رفع دعوى قضائية ضد مالك الإبل يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 64790 درهماً قيمة الأعلاف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وأوضح أن المدعى عليه «مالك الإبل» قام بشراء أعلاف منه للجمال على فترات متباعدة وتراكمت الديون إلى أن وصلت إلى ذلك المبلغ، وطلب المدعى عليه مهلة لسدادها إلا أنه لم يقم بذلك رغم وجود توقيع منه على الأوراق. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 64790 درهماً وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن (أدلة إثبات الحق هي: أ- الكتابة. ب- الشهادة. ج- القرائن. د- المعاينة والخبرة. هـ - الإقرار. و- اليمين)، وأن عبء إثبات الحق المدعى بوقوعه على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية يكون موقف القاضي فيه سلبياً، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، كما أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل. وبما أن المحكمة بعد أن رأت الأدلة على ما يدعيه المدعي وأكملتها بتوجيه اليمين المتممة له وفقاً للثابت آنفاً، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب بمبلغ 64790 درهم قيمة الأعلاف، وكان المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي وأنه عكس ما جاءت به الدعوى، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه له.
مشاركة :