هيئة النقل تتوعد شركات «وسطاء الشحن» بـ24 غرامة مالية

  • 10/18/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تبدأ الهيئة العامة للنقل، الأسبوع المقبل، تطبيق اللائحة الجديدة المنظمة لأعمال شركات ومؤسسات نشاط وسيط الشحن «الخدمات اللوجستية»، وذلك بهدف تنظيم القطاع ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع ولتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات للأطراف المشتغلة في السوق. وبينت اللائحة أن الهيئة العامة للنقل تتولى تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام اللائحة وفق «جدول المخالفات والعقوبات» الذي شمل 24 مخالفة من المتوقع صدورها من شركات ومؤسسات القطاع. وأكدت اللائحة أن المرخص له يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع حادث تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته. وأوضحت اللائحة أن المرخص يتكفل بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها بناء على طلب المستفيد الخطي، على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين، وعلى المرخص أن يتخذ ولحساب المستفيد جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناء على طلب المستفيد الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين. ونبهت اللائحة أنه إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم المرخص أو من ينوب عنه عند استلامها بإعادة تحزيم البضاعة، أو إصلاح الأغلفة، أو زيادتها، أو تخفيضها، أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسِل أو من ينوب عنه على أن يكون مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد، وأكدت اللائحة أنه يحق للمرخص التعاقد مع ناقل متعدد الوسائط شريطة أن يكون مسؤولًا بصفته أصيلاً من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه. وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تجاوزت فترة تأخر المرسَل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام (14) يومًا من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز للمرخص بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المستفيد وعلى مسؤوليته، أو التصرف في البضاعة حسبما يرى المرخص أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول. وبينت اللائحة أنه يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن، في حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة الشحن، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالية، وإذا تعذّر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.

مشاركة :