أكدت وزارة العمل أنها لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، من خلال توفير البيئة المكانية الآمنة والمنتجة والمستقرة الملائمة التي تمكن المرأة العاملة من أداء مهامها الوظيفية بكل خصوصية واحترافية، مشيرة إلى أنه على صاحب العمل الاختيار ما بين توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بجولات تفتيشية مكثفة لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تطبيق الأنظمة والاشتراطات. وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري: "وزارة العمل وضعت حزمة من الاشتراطات والأنظمة التي تحفظ للمرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص الخصوصية التامة". وأضاف: "الوزارة تتعاون مع المستثمرين وملاك المجمعات التجارية في مختلف المناطق لتهيئة البيئات المكانية الملائمة لعمل المرأة، ونؤكد أهمية حماية المرأة العاملة من المنافسة غير عادلة مع العمالة الوافدة". وأردف: "يطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل المحلات متعددة الأقسام عند وجودها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، أما بالنسبة للمحلات متعددة الأقسام التي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزءاً من سلعتها مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية". وتابع: "يعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار ما بين توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية". وقال "الشهري": "يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، وفي حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن يتم ترتيب المحل؛ وفقاً للخيارين الأول تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، والثاني التعامل مع كل قسم يبيع مستلزماً نسائياً على أنه محل متخصص، ويُطبق عليه ضوابط المحلات المتخصصة". وأضاف: "يجب على صاحب العمل ضمان استقلالية القسم والأقسام التي يعمل فيها النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للنساء فقط) ". ودعا "الشهري" إلى الابلاغ عن مخالفات التأنيث من خلال هاتف خدمة العملاء 19911 أو من خلال بوابة معاً للرصد أو حساب الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.
مشاركة :