قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين عامل فني وشركة خاصة يعمل لديها، بإلزام الشركة بدفع مبلغ 15 ألف درهم للشاكي، نظير عدم تسليمها الشهادة الجامعية للعامل الفني وتفويت فرصة عمل، تعويضاً شاملاً معنوياً ونفسياً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكان عامل فني قد أقام دعوى قضائية ضد شركة خاصة كان يعمل لديها، نظير إضاعتها لشهادته الجامعية، ما فوّت عليه كسب وبذل مبالغ لاستخراج الشهادة مما سبب له ضرراً مادياً ومعنوياً ونفسياً، الأمر الذي حدا به للمطالبة، بإلزام الشركة التي يعمل لديها عليها بدفع مبلغ وقدره 197 ألف درهم إجمالي قيمة المطالبات (التعويض النفسي والمعنوي قيمة 3 آلاف درهم، تعويض ما فاته من كسب قيمة 120 ألف درهم راتب سنة، وقيمة المبلغ المسدد لاستخراج الشهادة ألف درهم، وقيمة المبلغ التي سيقوم بسداده 11 ألف درهم. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة بدفع مبلغ 15 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي للعامل الفني، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
مشاركة :