قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام شركة خاصة بأن تؤدي لعامل يعمل لديها مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً عن الكسب الضائع على سند أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي إصابة المريض بعاهة دائمة تمثلت في الكسور المتعددة، وذلك عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة عامل فني دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل لديها، نظير إصابته بحادث أثناء العمل، ما أدى إلى إصابته بعاهة دائمة تمثلت في الكسور المتعددة، وما نتج عنها من محدودية في حركة الظهر ومفصل الفخذين والركبة اليسرى والكاحل الأيمن، وقدر الطبيب نسبة العجز بـ70% من مجموع قواه العاملة، وأن تلك الإصابات جعلته طريح الفراش، وأنهت خدماته لدى الشركة، والتي كانت معه الدعوى القضائية. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام شركة خاصة بأن تؤدي لعامل يعمل لديها مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الكسب الضائع على سند أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي إصابة العامل بعاهة دائمة تمثلت في الكسور المتعددة، وما نتج عنها من محدودية في حركة الظهر ومفصل الفخذين والركبة اليسرى والكاحل الأيمن، وقدّر الطبيب نسبة العجز بـ70% من مجموع قواه العاملة، وأن تلك الإصابات جعلته طريح الفراش، وأنهيت خدماته لدى الشركة وستعجزه عن العمل مستقبلاً مما يكون معه قد فاتت عليه القدرة على الكسب للإنفاق على نفسه وأسرته نتيجة عدم قدرته على العمل بسبب الإصابات التي لحقت به. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأضرار لا تغطيها الدية، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المستأنف يتفق وصحيح القانون. وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وتقرير الطبيب الشرعي، فإن ما تنعى به الشركة على الحكم المطعون فيه قضاءه للعامل بمبلغ 300 ألف درهم درهم مقابل التعويض عن الكسب الفائت مع أنها سددت له نصيبه من الدية الشرعية مقابل الأضرار التي أصابته من جراء الحادث، والتي جاءت مشمولة بالتعويض عن الكسب الفائت بمبلغ قدره 140 ألف درهم، تنفيذاً للحكم الجزائي، وبموجب المادة 299 من قانون المعاملات المدنية في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش، فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض، فهو مردود بما هو مقرر بأن المشرع لم يقصر التعويض على الدية الشرعية وحدها، وإنما جعله شاملاً لكافة العناصر الأخرى للضرر التي لا تغطيها الدية، وكان ما قضى به الحكم المطعون من تعويض عن الضرر اللاحق بالمطعون ضده غير مشمول بالدية الشرعية، إذ إن الجروح وإصابات البدن خلاف الدية أو الأرش المقدر عنها حكومة العدل يخضع التقدير في هذه الحالة لسلطة محكمة الموضوع. ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب الشركة، مشيرة إلى أن ما تثيره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبوله، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
مشاركة :