أصدر ديوان المظالم حكما إداريا بتعويض مواطن عن تغيير قطعة أرض يمتلكها بأرض أخرى أقل قيمة للصالح العام. وطالب المدعي بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الضرر جراء قيامها بتغيير موقع أرضه، وكذلك تعويضه عن أتعاب الخبير. وأشار القرار إلى أن الثابت هو امتلاك المدعي لأرض سكنية وقيام المدعى عليها بتعديل المخطط ابتغاء الصالح العام، مما نتج عنه تغير موقع الأرض، وإفادة الخبير المنتدب بقيمة الفرق بين الأرضين بانخفاض قيمة الأرض البديلة عن المبدلة، مما يتقرر معه تضرر المدعي واستحقاقه للتعويض عن الضرر. ما ورد في الحكم: قيمة الأرض البديلة أقل سعرا عن المبدلة. ثبوت تضرر المدعي من عملية المبادلة. استحقاق المدعي للتعويض على أساس تحمل التبعة.
مشاركة :