«الاتحادية العليا» تفصل في 6 تظلمات لأعضاء السلطة القضائية

  • 3/19/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، خلال العام الماضي، برفض 6 تظلمات تقدم بها أعضاء السلطة القضائية، على المآخذ التي جاءت بحقهم في تقرير التفتيش القضائي، حيث رأت أن جميع المآخذ الواردة على عمل القضاة صحيحة ومستندة إلى نصوص القانون، كما قضت ببراءة أحد القضاة مما أسند إليه في القضية التأديبية المقامة بحقه، في حين أيدت مساءلة وكيل نيابة أول بسبب انقطاعه غير المبرر عن العمل. رفع التظلم الأول من القاضي بمحكمة الشارقة الاتحادية الشرعية عن تقرير التفتيش الفني عن أعماله خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان 2013 الذي انتهت فيه اللجنة المختصة بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل بتاريخ 17/9/2014 إلى تقدير كفايته بدرجة (متوسط)، وقد طلب المتظلم إلغاء المآخذ التي أوردها في تظلمه للأسباب التي تضمنتها. وبعرض التظلم على دائرة التفتيش القضائي قررت اللجنة المختصة في 25/1/2015 قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وإحالة الأوراق إلى المحكمة الاتحادية العليا، وبتاريخ 17/2/2015 وافق المستشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا على تعيين قاض للتحضير وعرض الأوراق فور انتهائه، وقد قررت المحكمة بعد التداول رفض التظلم. وجاء التظلم الثاني من قاض بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية على تقرير التفتيش الفني عن عمله خلال أحد عشر شهراً لسنة 2014، الذي انتهت فيه اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلى أن تسند إليه مخالفة القانون بعدم الفصل في القضايا المعروضة عليه، وقد اعترض المتظلم على المآخذ الموجهة إليه وطالب برفعها، وقررت اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي في 2/2/2015 قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وعرض الأوراق على مدير دائرة التفتيش القضائي لإرسالها إلى المحكمة الاتحادية العليا، وفي 17/2/2015 أحيل التظلم إلى المحكمة التي قضت بدورها برفض التظلم. أما التظلم الثالث فجاء من قاض في محكمة دبا الحصن الاتحادية الابتدائية على المأخذ القضائي الموجه إليه لمخالفة القانون لأنه أمر الشرطة بحبس المنفذ ضده مدة ثلاثين يوماً ما لم يدفع مبلغ 15200 درهم، من دون طلب حبسه من طالبة التنفيذ المحكوم لها بالمبلغ كنفقة، وقد انتهت اللجنة المشكلة بوزارة العدل بتاريخ 22-2-2015 بمقر دائرة التفتيش القضائي بديوان وزارة العدل بدبي إلى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بدورها برفض التظلم. وجاء التظلم الرابع من قاض بمحكمة الشارقة الشرعية الابتدائية على المآخذ الموجهة له بتاريخ 2/9/2014 في تقرير التفتيش الفني على أعماله بدائرة الجنح خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان 2013، حيث قررت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع رفع المأخذين الموجهين في الحكمين الصادرين في التفتيش رقمي 2436/2013 و1452/2013 جزائي شرعي، والإبقاء على المأخذين الموجهين في الحكمين الصادرين في القضيتين رقمي 2710/2013 و6218/2013 جزائي شرعي الشارقة للأسباب الواردة في تقرير التفتيش الفني وإحالة الأوراق إلى المحكمة الاتحادية العليا التي قضت برفض التظلم. وبالنسبة للتظلم الخامس فقد رفع من أحد القضاة ضد المآخذ القضائية الموجهة له في تقرير التفتيش الفني المؤرخ في 26/5/2015 على أعماله خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز لسنة 2013، بخصوص القضايا التجارية رقم 4577/2012 ورقم 522/2012 ورقم 1553/2012، حيث قررت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وإحالة الأوراق إلى المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت بدورها التظلم. وتقدم بالتظلم السادس قاض بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية ضد المآخذ الموجهة له بتاريخ 15/10/2014 في تقرير التفتيش الفني على أعماله خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان لسنة 2011 بخصوص 3 قضايا جنحية وقررت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وإحالة الأوراق إلى المحكمة الاتحادية العليا التي قضت برفض التظلم. وقضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة أحد القضاة مما نسب إليه في القضية التأديبية التي رفعت بحقه من قبل النائب العام وبطلب من وزير العدل. وتفصيلاً أحال النائب العام الاتحادي بناء على طلب وزير العدل إلى مجلس تأديب رجال القضاء أحد القضاة في محكمة شرعية اتحادية ابتدائية، بوصف أنه أتى بتصرفات قضائية أثناء نظره إحدى قضايا الجنح خالفت صحيح القانون ما ترتب عليه مؤاخذته قضائياً عنها، إلاّ أن هناك تصرفات مسلكية أحاطت بالظروف التي لابست الواقعة منذ أن كانت الشاكية (المجني عليها) في القضية المذكورة، ثم توجيه الاتهام لها، وما أثير بشأن مدّ أجل الحكم، مما يكون معه القاضي المذكور قد أتى بتصرفات مسلكية تمس كرامة وظيفته ووضع نفسه موضع الشك والريبة بالمخالفة للمادة (35) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته في شأن السلطة القضائية الاتحادية، فطلب النائب العام مجازاته تأديبياً عما نسب إليه عملاً بالمادة (42) من القانون آنف الذكر. واستندت المحكمة في قرار تبرئتها للقاضي مما أسند إليه في الدعوى التأديبية على أن الدليل الذي ركنت إليه النيابة العامة في إدانة القاضي هو أقوال الشاكية، وهو ما لا يصح اعتباره دليلاً أو قرينة على أن مسلك القاضي قد صاحبه انحراف في السلوك أو ميل وهوى أو وقوفه مع أحد طرفي القضية، بل إن ما وقع من القاضي لا يعدو أن يكون أخطاء إجرائية شابها عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتي كانت أصلاً محلاً للمآخذ القضائية التي قيّدها التفتيش القضائي في حقه من دون أن يصاحب هذه الأخطاء مسلك معيب أو انحراف، ومن ثم فإن طلب النائب العام مساءلته ومؤخذته تأديبياً يضحى على غير أساس من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة القاضي مما أسند إليه. مساءلة وكيل أول نيابة في قضية ثانية قضت المحكمة الاتحادية العليا بوجوب مساءلة وكيل أول نيابة بسبب انقطاعه عن عمله من دون مبرر وخلافاً للقواعد المنظمة للإجازات. وتفصيلاً، فإن النائب العام الاتحادي كان خاطب وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، بشأن انقطاع وكيل نيابة أول عن عمله من دون عذر أو سبب مقبول، مطالباً بمساءلة المشكو في حقه تأديبياً. وكلف وزير العدل احد القضاة في المحكمة الاتحادية العليا بمهمة التحقيق مع عضو النيابة المذكور، وقد طالب قاضي التحقيق المنتدب في مذكرته المرفوعة لوزير العدل إلى وجوب مساءلة عضو النيابة المشكو في حقه تأديبياً، وبناء عليه طلب وزير العدل من النائب العام الاتحادي إقامة الدعوى التأديبية ضد عضو النيابة المشكو في حقه، فكانت الدعوى التي انتهت بوجوب المساءلة تأديبيا ورفض الطعن الذي تقدم به المشكو بحقه.

مشاركة :